أحكام سماع الشهود أمام القاضي الجنائي المصري.
يجوز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم فيها عمل متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
(نقض 5/2/1987 الطعن رقم 6200 لسنة 56ق)
للمحكمة أن تسمع شهوداً من الحاضرين بالجلسة مادام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(نقض 31/12/1951 س3 ق135 ص353)
* على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات ـ وسواء أعلنهم أم لم يعلنهم.
(نقض 7/3/1993 الطعن رقم 11493 س61ق)
* الاسترسال في المرافعة لا يحرم المدافع من العدول عن طلب سماع شهود.
(نقض 7/12/1988 الطعن رقم 398 س58 ق)
تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به.
(نقض 8/12/1969 س20 ق283 ص1384)
* تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات الغائبين.
(نقض 24/10/1966 س17 ق189 ص1011)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
(نقض 4/12/1977 س28 ق208 ص1016)
* سماع أقوال الخصوم ومن بينهم النيابة العامة من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض.
(الطعن رقم 2943 لسنة 60ق جلسة 8/2/1995)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً في الدعوى وقضت ببراءة المتهم، وجاءت المحكمة الاستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 6/6/1990 مجموعة القواعد القانونية س1 ص724)
* لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفي عن موكله التهمة المسندة إليه ـ بيع عجوة مغشوشة ـ وقرر أن فساد العجوة المضبوطة سببه …… وطلب مناقشة محلل العينة في أسباب العفن والسوس الموجود بالعينة المحللة، ولما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجود مراعاتها مقتضيات حق الدفاع،
بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة (413) من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أولي درجة وتستوفي كل نقض آخر في إجراءات التحقيق، ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة ودون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه، كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
(نقض جلسة 3/10/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص691)
* إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما قد تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، وإذن فقد كان على المحكمة أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء طلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
(نقض جلسة 18/10/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص32)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات وكان من المقرر أن نص المادة (289) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ـ يستوي في هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه
وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإن لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن أن أبدي طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوت المتهم عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(نقض جلسة 28/2/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص213)
الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعد مطروحاً على المحكمة في أية مرحلة تالية.
(نقض جلسة 11/3/1986 س37 ق78 ص373)
* إنه وإن كان الأصل وفق المادة (412) إجراءات جنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل أن المادة (413) إجراءات جنائية توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق، وترتيباً على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
(نقض جلسة 3/1/1977 س28 ق4 ص25)
* محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق فلا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وعدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة، أثره اعتباره متنازلاً عنه.
(نقض جلسة 26/9/1993 الطعن رقم 21264 س60ق)
* لا تلتزم محكمة ثاني درجة بسماع أقوال من يجب سماع أقوالهم أمام محكمة أول درجة، وحد ذلك مراعاة مقتضيات الدفاع فيجوز التمسك لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية بسماع أقوال متهمين آخرين كانا يحاكمان أمام محكمة الأحداث وعول الحكم المستأنف على أقوالهما في إدانة الطاعن، متى كان سبب هذا الطلب قد قام بانقطاع الاتهام نهائياً عنهما بعد انتهاء محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى.
(نقض جلسة 2/12/1992 الطعن رمق 3574 س60ق)
* الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما يستكمل به النقض الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا رأت هي لزوماً لإجرائها.
(نقض جلسة 4/3/1973 س24 ق60 ص272)
* إذا كان شهود الإثبات في الدعوى لم يحضروا الجلسة الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى فأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم ثم سمعت من حضر من شهود النفي ثم ترافع المتهم دون أن يتمسك بحضور الشهود الغائبين وسماعهم في مواجهته، ثم لما حجزت القضية للحكم ورخص للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه لم يطلب في هذه المذكرة شيئاً عن الشهود فإن إجراءات المحكمة الابتدائية تكون صحيحة،
وإذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك قد رفضت طلب المتهم سماع شهود الإثبات فإنها لا تكون مخطئة، إذ هي بحسب الأصل تحكم بناء على أوراق القضية دون أن تجري تحقيقاً فيها إلا ما ترى هي لزوماً له.
(نقض جلسة 19/11/1951 س3 ق71 ص192)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق، حد ذلك عدم الإخلال بحق الدفاع واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق، تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة، عدم إجابته اخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148)
* لما كان من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني بجعل المدعي خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه، لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن ـ المدعي بالحق المدني ـ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسماع الشهود الثابتة أسماؤهم بمحضر الجلسة إلا أن كلاً من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض في حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه،
وإذ كان الأصل المقرر في المادة (389) من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً، ولا تجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن سير المحكمة على هذا النحو الذي جريت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشهود لا يتحقق به المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما ستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة (413) من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي بكل نقص في إجراءات التحقيق،
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع الشهود الذين لم تستجيب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد صدر مخلاً بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 18468 لسنة 61ق جلسة 12/3/2000)
إن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقاً لمادة (413) من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون قد أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ.
(الطعن رقم 5705 لسنة 65ق جلسة 28/5/2001)
حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات ، شهادة الشهود الذين تمسك الدفاع بسماعهم و لم تعول عليها فى إدانة الطاعن ، لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها بغير ما إقتنعت به من الأدلة الأخرى التى عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير من نفسه ، بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .
( الطعن رقم 1605 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/2 )
لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيماً فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلاناً قانوناً .
( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 )
إن حق المتهم فى سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة الشاهد ، إذ ليس فى وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى عندما يخلو إلى مداولته ، كما أنه من المقرر أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و من ثم يجب سؤال الشاهد أولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة – التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/6 )
من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط ـ طبقاً للمادة 379 أ.ج ـ لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.
(نقض جلسة 16/3/1982 س33 ق75 ص370)
إذا لم يستحضر المتهم شهود النفي الطالب سماع شهادتهم فمحكمة الاستئناف غير مكلفة بإحضارهم ولا يكون عدم سماعهم وجهاً للنقض.
(جلسة 21/12/1895 الحقوق س11 ق36 ص184)
الاسترسال في المرافعة لا يحرم المدافع من العدول عن طلب سماع شهود.
(نقض 7/12/1988 الطعن رقم 398 س58 ق)