التأمين الإجباري على حوادث السيارات وتحديد المستحقين للتعويض.
وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هـذا التأميـن كمـا أن وثيقـة التأمـين المطابقـة للنموذج الملحـق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين بأى حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري ـ بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجبارى على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون “.
” إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهى الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/9/2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجبارى على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة ،وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجبارى على السيارات بموجب القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 والذى كان يحدد الحالات التى تغطى فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثـار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه ـ ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لـم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تبّاعاً على السيارة ، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة آداه الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3160 / 81 بتاريخ 6-6-2012 “
” أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ “.” إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ،
رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 – الواجب التطبيق – على الدعوى ، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى …… ، أن ميراثه الشرعى انحصر في كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 5002 / 80 بتاريخ 19-11-2012 “
وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3496 / 82 بتاريخ 10-11-2012 “