الجرائم المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات.
(1) يقوم الركن المادي للجريمة علي سلوك: وهذا السلوك أما ان يكون ايجابيا يتخذ صوره الفعل،واما قد يكون سلبيا يأخذ صوره الامتناع. ويعرف الامتناع بأنه “القعود عن اداء عمل ايجابي يحرص القانون علي اداءه”. وفلسفة تجريم الامتناع بجانب الفعل الإيجابي أن المشرع يلزم الناس في بعض الاحيان بالكف عن الافعال التي تنال من الحقوق والمصالح التي يهدف الى حمايتها ويستوى لديه أن يقع النيل من الحق او المصلحه محل الحمايه بارتكاب الفعل المجرم اي في صورة سلوك إيجابي أو بالتخلي عن اداء العمل الواجب اي سلوك سلبي.
ولهذا كان تجريم الامتناع يقتدي سبق الالتزام بعمل يفرضه قانون العقوبات.فان لم يوجد التزام اصلا أو وجد ولكن كان التزام اخلاقي أو ديني فإن الامتناع عن أداء العمل لا يعد جريمة. ويترتب على ذلك ان من يشاهد غريقا يحوطه الموج والموت فلا ينقذه لا يعتبر قاتلا ولو لم يكن على الشاطئ غيره وكان انقاذ الغريق لا يعرضه لاي خطر بل و لو كان راغبا في موت من غرق اذ لا يوجد عليه اي التزام قانوني بانقاذ هذا الغريق (انتوليزي- الوجيز في قانون العقوبات القسم العام-ميلانو-١٩٥٥ص١٥٥) اما اذا كان على الممتنع واجب قانوني يفرض عليه الحفاظ على حياه غيره وسلامته من الغرق فان الامر عندئذا يختلف كحال السباح الذي يعين حراسة لانقاذ الناس من الغرق.
(2) هذا ولقد حفل قانون تقنية المعلومات بفرض العديد من الالتزامات القانونية علي أشخاص بصفتهم وذواتهم فالزمهم بالقيام بأعمال محدده ثم رصد عقوبة جنائية علي امتناعهم أو احجامهم عن اداء هذة الأعمال. ويمكن القول بوجه عام أن كافة جرائم الامتناع في قانون تقنية المعلومات تفترض صفه خاصة في فاعلها بأن يكون مقدم خدمة. وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات. فهي من جرائم الفاعل الخاص.
(3) فمن ناحية أولي فرض المشرع في المادة ٣٠ من قانون جرائم تقنية المعلومات علي مقدم الخدمة تنفيذ قرارات المحكمة بحجب المواقع الاليكترونية التي تبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا. ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين لكل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
وشدد المشرع العقاب أن ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
(4) ومن ناحية ثانية فرض المشرع علي مقدم الخدمة وفقاللبند ٢من الفقرة أولا من المادة الثانية علي مقدم المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصةويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. ثم رصد في المادة ٣٢ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم عدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
(5) ومن ناحية ثالثة الزم المشرع مقدم الخدمة في المادة السادسة منه بتنفيذ قرارات سلطة التحقيق المسببة بشأن تسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.ثم رصد في المادة ٣٢ منه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لدية من تلك البيانات أو المعلومات.
(6) ومن ناحية رابعة الزم القانون مقدم الخدمة في البند ١من الفقرة أولا والفقرة الثانية من البند رابعا من المادة ثانيا. بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وهي البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للأتصال. وتوفير أيه معلومات يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.ثم رصد في المادة ٣٣ عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين لكل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته السابقة.وضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.
(7) ومن ناحية أخيره أوجب القانون علي مقدم الخدمة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية ثالثا : مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.وعاقب مقدم الخدمة الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية.