الشروط والمستندات المطلوبة لطلب قيد دعوى مدنية – الامارات
شروط الخدمة
1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم المستحقة باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قُدّرت هذه الرسوم باعتبار قيمة كل منها على حِدة.
2. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي، يستوفى الرسم الأعلى على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويحسب الرسم على مجموعها.
3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، يُستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويُستوفى الرسم على مجموعها إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد.
4. إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة.
5. إذا عُدّل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة فيتم استيفاء الرسم الأعلى.
6. إذا أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم فلا ينفذ إلا بعد دفع فرق الرسم.
المستندات مطلوبة
1. تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى تشمل اسم المدعي والمدعي عليه وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات.
2. إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم (الخصوم) وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.
3. حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة .
4.إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني.
5.سداد الرسوم القانونية .