الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء

الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء

 

التعويض
عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين، فإن مسؤوليته التقصيرية تقوم، مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء، ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى تسمى دعوى التعويض، وفي ذلك سنبين مفهوم الدعوى، ومفهوم دعوى التعويض، وشروطها.

مفهوم الدعوى
تعرف الدعوى على أنّها: “سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته”، وبالتالي فإن الدعوى هي أن يطالب أحد الأشخاص بحقه أمام الجهات القضائية، فالدعوى إذًا عبارة عن إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه، حيث إنها حق وليست واجبًا، فللشخص مطلق الحرية في إقامتها أو التنازل عنها من غير أن يجبر على أي شيء، وتعدّ الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه، والهدف من تشريع الدعوى ألّا يلجأ الأفراد للحصول على حقوقهم بأيديهم فتعم الفوضى في المجتمع، بل يجب على كل فرد يسلب منه حقه أو يتعرض للضرر، أن يلجأ للجهات القضائية لاسترجاع هذا الحق أوالتعويض عن الضرر الذي حل به.[١]

مفهوم دعوى التعويض
إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه، ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر، ويكون التعويض عادةً نقديًا؛ لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر.[٢] ومن الممكن أن يكون التعويض عينًا، كأن يلزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد، ويكون التعويض عن الخسارة التي تسببت بالشخص المتضرر، وأيضًا من الممكن تعويضه عن الكسب الفائت، كأن يحرق مخزن لتاجر فتُحرق بضاعته، فيتم تعويضه عن قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يكون اكتسبها لولا هذا الحريق.[٢]

شروط دعوى التعويض
إن مفهوم دعوى التعويض يعني: “المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا”، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء تسلتزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها، ومن هذه الشروط:[٣]

1-أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك: وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: “كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه”، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى.

2-ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها.

3-التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة.

4-أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118.
2-^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. بتصرّف.
3-↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224. بتصرّف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *