توضيح قانوني لاحكام الاتفاق المؤقت بين دولة مصر ودولة فلسطين الخاص بتسليم المجرمين

توضيح قانوني لاحكام الاتفاق المؤقت بين دولة مصر ودولة فلسطين الخاص بتسليم المجرمين

نظرًا لما تبينته حكومتا مصر وفلسطين من ضرورة عقد اتفاق مؤقت بينهما ينظم به تسليم المجرمين ويحقق أداء العدل على وجه أصح، فقد اتفق الموقعان فيه بما لهما من السلطة التامة المخولة لكل منهما من حكومته على الحكام الآتية:

1 – تتعهد الحكومة المصرية وحكومة فلسطين بموجب هذا الاتفاق بأن تسلم كل منهما الأخرى المجرمين الهاربين وذلك بحسب القواعد والشروط المبينة بعد.

2 – تتعهد كل من الحكومتين بأن تسلم بناءً على طلب الحكومة الأخرى:
( أ ) الأشخاص الذين صدر ضدهم أمر بالقبض لجريمة (غير الجرائم السياسة) من الجرائم الداخلة في اختصاص محاكم الحكومة الطالبة التسليم والمعاقب عليها بالحبس لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد.
(ب) الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الطالبة التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أخرى أشد منها لجريمة غير الجرائم السياسية شرط أن لا يكون الحكم قد نفذ بتمامه ولا يعتبر الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم في جنحة أو جناية حكمًا بعقوبة، غير أن المحكوم عليه على هذا الوجه يعامل كمتهم.

3 – لا يسري هذا الاتفاق إلا على الأشخاص الذين يكونون بمقتضى القوانين المعمول بها في مصر خاضعين فيها لقضاء إحدى المحاكم المصرية الجنائي وعلى ذلك لا يجوز لحكومة مصر ولا لحكومة فلسطين أن تطلب تسليم شخص غير خاضع لقضاء هذه المحاكم ولا أن تطالب بالموافقة على تسليمه.

4 – تكون طلبات تسليم المجرمين الهاربين من وزير الحقانية إذا كانت صادرة من الحكومة المصرية ومن المندوب السامي لحكومة فلسطين إذا كانت صادرة من هذه الحكومة.

5 – أولاً: يصحب طلب تسليم المجرم الهارب بجميع ما يتيسر من البيانات التي يكون من شأنها إثبات شخصية من يطلب تسليمه وتعيين محل وجوده.
ثانيًا: ويصحب أيضًا مثل هذا الطلب بالمستندات الآتية:
( أ ) عندما يكون الطلب مبنيًا على أمر بالقبض، أصل الأمر أو صورة منه مصدق عليها بأنها طبق للأصل وكذلك صورة مصدق عليها من شهادات الشهود التي أديت أمام القاضي أو أي شخص آخر مكلف بالتحقيق أو من المحاضر أو من أي دليل آخر بني عليه الاتهام.
وإذا كان الحكم صادرًا في غيبة المتهم في جنحة أو جناية وجب أيضًا أن يصحب الطلب بصورة مصدق عليها من الحكم أوامر التنفيذ الصادر بناءً على هذا الحكم.
(ب) عندما يكون الطلب مبنيًا على حكم صادر في مواجهة المتهم، صورة مصدق عليها من الحكم أو أمر التنفيذ الصادر بناء عليه وشهادة من وزارة الحقانية أو أي سلطة أخرى مماثلة لها في القطر الصادر منه الطلب، دالة على أن الحكم أصبح واجب التنفيذ.

6 – لكل من الحكومتين المتعاقدتين السلطة التامة في البت فيما إذا كان هناك وجه لقبول الطلب الصادر من الحكومة الأخرى بتسليم مجرم هارب بناءً على أحكام هذا الاتفاق، ويتولى الحكم بذلك السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى يكون ذلك من اختصاصها بناءً على القوانين السارية في القطر صاحب الشأن.

7 – لا ترخص السلطة المختصة بالفصل في طلب التسليم بتسليم المجرم الهارب ألا متى ثبت لديها:
( أ ) عند ما يكون الطلب مبنيًا على أمر بالقبض، أن الأدلة المقدمة كافية لمحاكمة المتهم.
(ب) عند ما يكون التسليم مبنيًا على حكم، أن الأدلة كافية لتبرير الحكم الصادر.
(ج) أن لا تكون الجريمة المنسوبة للمتهم أو التي حكم عليه من أجلها في جميع الأحوال من الجرائم السياسية وأن لا تكون الغاية من طلب التسليم هي محاكمة المجرم الهارب أو توقيع العقوبة عليه من أجل جريمة سياسية.

8 – في تطبيق هذا الاتفاق لا تعد الجرائم الآتي ذكرها جرائم سياسية.
( أ ) جرائم الاعتداء والنهب والسرقة بإكراه سواء وقعت هذه الجرائم من شخص واحد أو أكثر وسواء ارتكبت ضد أحاد الناس وأملاكهم أو ضد السلطات المحلية أو ضد السكك الحديدية وغيرها من طرق المواصلات والنقل.
(ب) كل تعدٍ على شخص جلالة ملك مصر أو شخص المندوب السامي لحكومة جلالة ملك بريطانيا في فلسطين.

9 – إذا تقدم طلب تسليم مجرم هارب وكانت محاكم البلد المقدم إليه الطلب مختصة بنظر الجريمة المنسوبة لهذا المجرم الهارب فيجوز لحكومة هذا البلد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته أمام محاكمها بدلاً من قبول طلب التسليم فإذا لم يحاكم المجرم في خلال الثلاثة الأشهر التالية لورود طلب التسليم فيتعين على الحكومة صاحبة الشأن أن تسلمه متى توفرت الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

10 – لا يجوز إقامة الدعوى أمام محاكم البلد الذي سلم إليه شخص بناءً على أحكام هذا الاتفاق من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليمه غير الجريمة أو الجرائم التي يمكن إثباتها بالوقائع التي حصل التسليم بناءً عليها، وذلك ما لم يتح لذلك الشخص قبل محاكمته فرصة للعودة إلى القطر الذي سلمه.

11 – تدفع كل من الحكومتين للأخرى بناءً على طلبها جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ طلبات التسليم التي تقدمها إليها.
يجرى العمل بهذا الاتفاق المؤقت ابتداءً من شهر أكتوبر سنة 1922، ويستعاض عنها فيما بعد باتفاق نهائي يبرم بين الحكومتين.
حرر من نسختين.

إمضاء
إمضاء
ثروت
هربرت صمويل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *