توضيح لأركان جريمة خيانة الأمانة وحالة السداد اللاحق لوقوعها.
أركان جريمة خيانة الأمانة : –
۱- الركن المادي
– ويتكون من أربعة عناصر :-
الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير (فلا تقع الجريمة على عقار).
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ عقوبات (فلا يجوز القياس عليها).
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من العقود المدنية – يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز خمسمائة جنيه.
الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيها”).
۲- الركن المعنوي:
جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه: “العلم” و “الإرادة”، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ٤۱ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۱ )
القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف.
( الطعن رقم ۲٤۲٤ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱٤-۱۱-۱۹۲۹)
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ – المحرر فى ۲۱ من يونية سنة ۱۹۷۲ – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ،
و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم ۵۳۹ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۰۹-۱۰-۱۹۷۷)