جريمة الحرق العمد في قانون العقوبات المصري
تعريف جريمة الحرق العمد
نصت المادة 252 من قانون العقوبات علي ان جريمة الحرق العمد (كل من وضع عمداً ناراً في مبان في المدن أو في الضواحي أو في القري أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو على وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجنايه ام لا يعاقب بالمؤبد او المشدد ، يحكم ايضا بهذه العقوبه على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديديه سواء كانت محتويه على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك) .
اركان جريمة الحريق العمد :
ويتبين لنا من هذا النص ان جريمة الحريق العمد لها عدة اركان ، فهى تتكون من ثلاثة اركان وهى :
1- فعل الحراق :
فعل الاحراق فى جريمة الحريق العمد هو الركن المادى اى هو
الاحراق او بمعنى القانون هو وضع النار سواء كان ذلك بالقاء كبريت مشعل او قبس من نار او سيجاره مشتعله او غير ذلك من الوسائل المساعده على الاشتعال فلا تهم الوسيله المستخدمه فى احداث الحريق ، ولكن يستثنى من ذلك اذا كان المستخدم فى احداث الحريق هو المفرقعات فقد وضع لها المشرع نص خاص بها فى قانون العقوبات .
ولا يلزم لتوافر الركن المادى فى الحريق ان يتم وضع النار فى المحل المسكون او المعد للسكنى بان يوجد فيه فعلا احد الاشخاص وقت احداث الحريق .
2- نوع الشئ المحرق او المال موضوع الجريمه :
من نص الماده (252) يتبين لنا ان موضوع جريمة الحريق العمد
هو ان يكون مالا فاذا تم وضع النار فى جسم انسان فهذه لا تعتبر جريمة حريق عمد وانا هى جريمة قتل او شرو ع فى القتل ، وكذا اذا وضع النار فى جسم حيوان فتكون جريمة اضرار بالحيوان وليس جريمة حريق عمد .
وليس هناك تمييز بين المبانى الموجوده داخل المدن او خارجها لان التمييز بينهما لا يترتب عليهخ اى تمييز فى الحكم فالعبره تكون بوضع النار فى المحل المسطون او المعد للسكنى ايا كان موضع ذلد المحل ، ومتى قام المتهم بوضع النار فى المحل المسكون او المعد للسكنى يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد وذلك كما ورد بنص الماده (252)
والمراد بالمحلات المسكونه : هو الذى يقيم فيه الشخص عادة ويتخذه مكانا لراحته ومن اهم مظاهره النوم والاكل ، ولا اهميه لشكل المكان ويدخل من ضمن الاماكن المسكونه خيمة الاعرابى فى الصحراء والمدارس والمصانع
وقد جرى العرف على ان المسكن هو المكان الذى يتناول فيه الشخص طعامه ويخلد للنوم فيه .
3- القصد الجنائى:
يتحقق القصد الجنائى بتعمد الجانى وضع النار فى الشئ موضوع الحريق .
والعمد هو توجيه الاراده اختيارا الى وضع النار .
ولا عبره فى القصد بالباعث او الغايه التى يهدف اليها الجانى اما اذا لم يتعمد الجانى وضع النار وانما نتج عن اهمال او عدم احتياط فيكون ذلك جنحه وليس جنايه وذلك وفقا لنص الماده (360) من قانون العقوبات.
العقوبه:
يعاقب من وضع النار عمدا فى محل مسكون او معد للسكنى وفقا لنص الماده (252) بالحبس المؤبد او المشدد ، اما اذا اقتضت احوال الجريمه رأفة المحكمه واستعملت الماده (17) من قانون العقوبات فانه يجوز النزول بالعقوبه درجتين وبذلك تكون العقوبه السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور..