دفع التمسك بالبطلان المطلق للعقد الصوري – قانون مصري
المقرر فقها انه يراد بالمصلحة التى تجيز التمسك بالبطلان تلك التى تستند الى حق يتأثر بصحة العقد او بطلانه وعلى هذا الاساس يستطيع ان يتمسك بالبطلان كل من المتعاقدين والخلف العام والخلف الخاص والدائنين ، فكل من المتعاقدين له مصلحة فى ان يتمسك بالبطلان .
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على القانون المدنى – ص 243 – ج 3
تنص المادة 245 مدنى على (إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.)
ومن ثم فالصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ولا يتضمن الورقة المستترة عقدا اخر بل يقتصر على تقرير ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى لا وجود له
فعناصر وشروط الصورية هى:
اتجاه ارادة الطرفين الى اخفاء تصرف حقيقى فى صورة تصرف ظاهر يخالفه
الا يتضمن التصرف الظاهر ما يفيد وجود التصرف الحقيقى الذى يخالفه
ان يتعاصر ابرام التصرف الحقيقى مع ابرام التصرف الظاهر
المقرر ان الغير حسن النية الذى تلقى او تقرر حقا له بناء على العقد الباطل لا يتأثر حقه بهذا البطلان عكس ما اذا كان سئ النية وعلى علم ببطلان العقد بطلان مطلق فانه اذا ما تقرر البطلان وثبت سوء نية الغير هذا فان ما تلقاه من حق يعتبر والعدم سواء بسبب تلك النية
فالقاعدة ان اثر البطلان الى الغير هو نفس الاثر الذى بين المتعاقدين فالعقد الذى تقرر بطلانه ينتج اثرا فيما بين المتعاقدين ويترتب على ذلك ان يتأثر الغير بهذا الوضع فالقاعدة ان الشخص لا يستطيع ان ينقل الى غيره اكثر مما يملك فبطلان سند المتصرف يستتبع زوال سند المتصرف اليه
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على القانون المدنى – ص 254 – ج 3
وتنص المادة 141 من القانون المدنى التى تنص على:
( 1- إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان , و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
وقد اوضحت المذكرة الايضاحية للمادة انه مادام البطلان المطلق يستتبع اعتبار العقد معدوما وليس ثمة محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ولو لم يكن طرفا فيه – بل ويجوز للقاضى ان يحكم بالبطلان من تلقاء نفسه .
ومن ثم فانه للمحكمة ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى اية حالة تكون عليها الدعوى وذلك لان العقد الباطل ليس له وجود قانونى فهو اما منعدم بسبب تخلف اركانه الطبيعية فلا يستطيع القاضى ان يعول على عدم ، او باطل بسبب مخالفة النظام العام والاداب وهذه يجب على القاضى ان يراعيها .
المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على القانون المدنى ص 245 – ج 3
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 141 / 1 من القانون المدنى بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة.
الطعن رقم 1860 لسنــة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1989 – مكتب فني 40 – جزء 3 – ص 41
وإن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
الطعن رقم 1859 لسنــة 72 ق جلسة 23 / 11 / 2004