صيغة استصدار أمر باثبات الأداء العلني

صيغة استصدار أمر باثبات الأداء العلني.

السيد رئيس محكمة …….. الابتدائية
مقدمه …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. .
ضد
1- السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع ……..
2- السيد/ …….. المنتج المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. .
3- السيد / …….. مدير دار عرض …….. الكائنة ……..
الموضوع
فى عام …….. قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم …….. و توجز أحداثها فى …….. و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم تحويرها الى فيلم سينمائى باسم …….. بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما …….. التى يتولى ادارتها . و ازاء ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-…. الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
واذ تنص الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه , كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من القانون .
و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم …….. و حظر عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
تحريرا فى ..-..-…. الطالب ……..

نموذج استصدار أمر باثبات الأداء العلني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *