صيغة دعوى تعويض عن قرار الفصل التعسفي للعامل.
انه فى يوم …… الموافق .. / .. / .. 20 م الساعــــة …..
بناء على طلب السيد / …….. المقيم في / ……
ومحله المختار مكتب الأستاذ / …….المحامي – الكائن ……
انا … محضر محكمة …… قد انتقلت وأعلنت :-
1 – السيد …. بصفته …….. ويعلن سيادتة بمقر……..
مخاطبا مع / …..
الموضـوع
1- بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ فى .. / .. / ..20 م التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها بوظيفة موظف تنفيذى الى ان وصل لوظيفة مدير الشحن البحرى الوارد براتب شهرى قدره خمسه الاف واربعمائه وستون جنيها وفقا لاخر راتب مسلم اليه من العمل .
2- ظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم .. / .. / ..20 م عند ذهابه للشركه بأن احدى زميلاته فى العمل تقوم بمباشرة مهام عمله واختفاء الحاسب الالى الذى يعمل عليه وقيام اداره الشركه بفتح وحده الادراج الخاصه مما حدا به الى اثبات الحاله بقسم شرطه …… بالمحضر رقم …….. لسنه …….. ادارى
3- تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل والذى اخطر الطرفين بالحضور للتحقيق وقد حاولت ادارة مكتب العمل اعادة الطالب الى عمله الا أن محامى الشركه رفض رفضا باتا مقررا بأن الشركه مصرة على فصله مما يقطع بأن اتجاه الشركه فى هذا المقام ماهو الا الفصل التعسفى بعينه فما كان من مكتب العمل الا احالة الاوراق الى محكمه شمال القاهره الأبتدائيه وقيدت برقم …….. لسنة ….. عمال كلى شمال القاهره
4- وبجلسه .. / .. / ..20 م حضر الطالب وطلب من عداله المحكمه التأجيل لاعلان طلباته الموضوعيه فانه والامر كذلك لايجد بدا من التقدم بطلباتة الموضوعيه والمتمثله فى طلب الغاء قرار الفصل التعسفى واعادته الى عمله وصرف نصف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من اثار من تاريخ الإيقاف .. / .. / ..20 م .
( يضاف الى ذلك ) :
1- أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم مـــن الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنـه كامله الحق فى الحصول على أجازه سنويه 21 يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله بمبلغ …. جنيها بواقع …… مرتب شهر اضافه …. مرتب اسبوع .
2 – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات ، وحيث أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك ….. × 2=…… وذلك اعمالا للمواد 79 ، 695 من القانون المدنى .
3- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده 122 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل الشركه ويتمثل التعويض فى :
أ*- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .
ب*- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم
وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو
الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ …. جنيه مصرى (……. الف جنيه مصرى ) الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه …….. الكائنه ……. فى يوم ……/ …./ 2010 من الساعه التاسعه افرنكى صباحا امام الدائره العماليه لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :
اولاً : مبلغ وقدره…جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا.
ثانياً : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ …….. قيمه المقابل النقدى لرصيد أجازاته.
ثالثاً :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره …….. قيمه مهله الأخطار مع الزامه برد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذى كان يؤديه ، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم ,
نموذج دعوى تعويض عن قرار الفصل التعسفي للعامل.