صيغة صحيفة دعوى بطلب تعويض.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. بصفته …….. ويعلن ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد توريد تيار كهربائى مؤرخ ..-..-…. التزم المعلن اليه بتوريد التيار الكهربائى للطالب بمسكنه الكائن …….. وقد تم تنفيذ هذا العقد بالفعل وكان الطالب يوفى بصفه مستمرة ودائمة بكافة التزاماته المترتبة عليه خاصة قيمة ما يستهلكه من كهرباء وفقا لقسائم السداد المودعة حافظة مستنداته وبالرغم من ذلك فوجئ بقطع التيار الكهربائى عن مسكنه بتاريخ ..-..-…. واستمر الانقطاع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى دون اعتداد المعلن اليه وبالانذار الذى وجهة اليه الطالب بتاريخ ..-..-…. متضمنا التنبية عليه باعادة التيار .
واذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى المستعجله رقم …….. لسنه …….. والتى أقامها الطالب أن التيار الكهربائى انقطع عن الطالب وحده دون سائر المقيمين بالمنطقة وكان نص المادة 670 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه أن يحقق المساواه التامة بين عملائة فى الخدمات العامة . فان كان المرفق يدار بالطريق المباشر بواسطة شخص من أشخاص القانون العام كهيئة عامة التزمت بدورها بهذا النص بحيث أن اخلت به جاز للعميل المنتفع بالمرفق العام أن يرفع دعوى أمام القضاء العادى يطالب فيها , الملتزم أو الشخص العام .
بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى ومن ثم يكون له المطالبة بالتنفيذ العينى الذى يمتثل فى الزام الملتزم أو الشخص العام بأن يعيد التيار الكهربائى للعميل باستمرار وفى نظام وفقا لما يقضى به العقد سالف البيان اعمالا لمبدأ المساواه ويجوز الالتجاء للوصول الى التنفيذ العينى الى التهديد المالى .
لما كان ما تقدم و كان نص المادة 214 من القانون المدنى يجرى بأنه اذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن و العنت الذى بدأ من المدين . مما مفاده أنه سواء قام المدين بالتنفيذ العينى لالتزامه أو أصر على عنته ممتنعا عن هذا التنفيذ رغم الحكم بالغرامة التهديدية استحال تنفيذ الالتزام الى تنفيذ بطريق التعويض , فيقدر القاضى عناصره و فقا للقواعد العامة بما فات الدائن من كسب و ما لحقه من خسارة ثم يضيف الى هذا التقدير عنصرا جديدا يمثل العنت الذى بدا من المدين و يقدر المقابل المالى له فيقضى بمجموع الغرامة التهديدية ان وجد فى ذلك تعويضا مناسبا عن هذا العنت و ما سببه من ضرر أدبى حاق بالدائن .
و اذ يقدر الطالب التعويض المستحق له عن اخلال المعلن اليه بالتزامه بمبلغ …….. جنيها والتعويض المستحق له عن عنته بمجموع الغرامة التهديدية المقضى بها و قدره …….. جنيها فيكون مجموع المطالب به مبلغ ……..جنيها تعويضا عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت بالطالب و يركن فى اثبات عناصره الى كافة طرق الاثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيها قيمة التعويض المستحق له مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى بطلب تعويض.