صيغة طلب للجنة توفيق أوضاع في ضريبة مبيعات

صيغة طلب للجنة توفيق أوضاع في ضريبة مبيعات.

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ المستشار / رئيس لجنة توفيق الاوضاع بوازارة المالية
تحية طيبه وبعد
مقدمة لسيادتكم / ………. بصفته مدير ……… والمقيم …

ضـــــــــد

السيد / الاستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
السيد / رئيس مامورية السلام للضرائب على المبيعات ومقرها 1 عمارات السعودية السواح القاهرة .

واعلنته بالاتى

1- الشركة مسجلة برقم …../…../….. بمامورية ….. للضرائب على المبيعات بتاريخ …/…/…….
2- تسلمت الشركة نموذج (15 ض . ع . م ) والواردة فيه ……….جنية فروق فحص عن الفترة من ../…. حتى …/….. وقد تظلمت الشركة من هذه النموذج بتاريخ ../../….. وبذلك يكون في الميعاد القانونى .
3- في …/../…. ارسلت المامورية خطاب يفيد برفض التظلم
4- في ../…/….. جائنا محضر مطالبة بالمبلغ المذكور اعلاه

وحيث ان هذا المبلغ اعلاه قد جاء باطلا للاسباب الاتية :-
1- لقد نصت المادة 35 من القانون 8 قانون الاستثمار على انه لاتخضع المشروعات التى تقوم في المناطق الحرة والارباح التى توزعها لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وكذا الفقرة الاولى من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون باعفاء ماتستوردة تلك المشروعات من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .

وحيث ان نشاط الشركة هو تجارة الاخشاب وموبيليا ونظر لان السلعة التى تم استيرادها من قبل مدينة الانتاج الاعلامى هى اخشاب ونظرا لوجود المستندات التى تؤيد صحة ذلك بناءا على القانون رقم 80 والوارد معها خطابى هيئة الاستثمار والذى يؤكد اعفاء قيمة هذهة الرسالة من ضريبة المبيعات ( مرفق صورة المستندات ) والبالغ قيمة الضريبة المفروضة عليها من قبل المامورية مبلغ…… جنية

2- ان المامور الفاحص ذكر في تقرير فحصه بانه يوجد عجز في مخزن الخشب عن الفترة من …/… حتى …/….. واستنادا الى نص المادة 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى تعرف السنة المالية بانها اثنا عشر شهرا تبداء من بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها ونظرا لان الشركة تبداء السنة المالية لها من 1/1 وتنتهى في 31/12 كما هو وارد باقرار الضريبة الموحدة مرفق لسيادتكم صور الاقرار فمن اين اتى العجز اذن كما ان للشركة كارتة صنف توضح لسيادتكم عدم وجود عجز عن هذه الفترة مرفق لسيادتكم صورة كارته الصنف كما ان المامور لم يقم بعمل معاينة وجرد في 30/6/2002 ليؤكد صحة زعمه . بلغ قيمة الضريبة المفروضة على هذا البند من قبل المامورية…….. جنية

3- تطبيقا لما جاءت به المادة 6 من القانون 11 لسنة 1991 في فقرتها الاولى فان الضريبة تستحق بتحقيق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين وفقا لاحكام هذا القانون .

واعمالا لنص المادة 1 من القانون فانه يعد بيعا في حكم القانون مايلى ايها اسبق :-

1- اصدار الفاتورة الضريبية للمشترى

2- تسليم السلعة للمشترى

3- اداء ثمن السلعة سواء اكان كله او بعضه او دفعه تحت الحساب او تصيفة حساب او بالاجل او غير ذلك من اشكال اداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة كما يتعبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة في اغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها باى صورة من صور التصرفات القانونية كذلك التصرف السلعة بالهبة او التبرع .

ونظرا لعدم حدوث ايا مما سبق بخصوص مبيعات والباب والشباك الذى هو احد الانشطة غير الرئيسية والذى هو بمثابة نشاط موسمى ونظرا لوجود اكثر من بائع لنفس السلعة بنفس المنطقة المحيطة بالشركة فلذلك تكون مبيعاته منعدمة كما ان المعاينة التى قام بها المامور تؤكد صحة ذلك فمن اين اتى المامور بمبيعات تزيد عن الكميات الموجودة بالفواتير والشركة لم تصدر فاتورة ولم تسلم السلع للمشترى ولم تحصل اى جزء من ثمن السلعة ولم تستخدمها .

– كما تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون في البند اولا على انه للمصلحة الحق في التقدير ثمن السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة بالسعر او المقابل السائد في السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة وسنة الصنع والمواصفات والمنشا والعلامة التجارية بين اكثر من بائع ومشترى مستقل كل منهم عن الاخر في ذات المكان والزمان وفى نفس الظروف .
– ولكن المامور خالف تلك النصوص وقام بعمل زيادة في الكميات المبيعة من تلك السلعة وليس زيادة في ثمنها ولم يات بدليل يؤكد صحة زعمه .

– اما بخصوص المعاينة التى قام بها في ../../….. و …/../…. والذى وجد بها فرق في ….. فانها لاتعد دليلا على زيادة كمية المبيعات عن الفترة سالفة الذكر واسترشادا بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 5 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 والتى تخص الضرائب العامة فهى توضح ان المعاينات اللاحقة لسيادتكم انها اساسا للتقدير عن السنوات سابقة مرفق صورة التعليمات ويتضح لسيادتكم انها فترة لتصليح مابهم من عيوب كما ان ذلك لايمثل واقعة منشئة للضريبة حيث ان انتقال السلعة من مرحلة انتاج اخرى داخل او بين خطواط الانتاج يعد من التصرفات التى لاتمثل واقعة منشئة للضريبة . بلغ قيمة الضريبة المفروضة على هذا البند من قبل المامورية ………جنية

4- نظرا لما ورد بكتيب دليل فئات الضريبة الذى تسلمته الشركة من المامورية المذكورة وبالنظر الى صفحة 19 والتى فيها السلع التى تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% والتى منها في البند قبل الاخير خشب منشور طوليا الواحا او مسطحا او مشرحا والواح الخشب المتعاكس كونتر والواح الخشب الحبيبى والمضغوط دون تضنيع اضافى فقد صار نهج الشركة في فرض الضريبة على هذا الاساس الا ان المامور قام بفرض الضريبة على بعض الكونترات بسعر 10% بناءا على قامت الشركة بمخاطبة الادارة العامة للبحوث الضريبية والذى جاء خطابها مؤكد لما صارت عليه الشركة حيث عرفت الخشب المتعاكس كونتر وهو المكون من الصفائح المغراة و المضغوطة الواحدة على الاخرى التى عادة ما تتكون من عدد فردى من الطبقات 3 , 5 , 7 يخضع للضريبة بواقع 5% وذلك دون غيره من انواع الخشب المتعاكس والمقصود هو الخشب المسدب المكون من السدايب الخشيبة المغطاة من الوجهين بلوحين من الخشب تخضع للضريبة فئة 10% مرفق صورة الخطاب ولكن المامور سار على خلاف ماتقدم وعرف الخشب المتعاكس على هواه بانه الا بلاكاش واعتبر ان الالواح التى تتكون من 3 , 5 , 7 بلغ قيمة الضريبة المفروضة على هذا البند من قبل المامورية …………..جنية

5- ونظرا ان دور المكلف بالضريبة ينحصر في تحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات وبما يقتضى القول بان المكلف اشبه مايكون باليد المناولة لااكثر ولااقل او بعبارة اخرى يعتبر المكلف بالضريبة مجرد ناقل لها وحيث ان الشركة قامت بعمل ذلك فمن ينجدنا من هذا المامور الظالم الذى لايمثل الى قوانين او تعليمات سوى عدالة لجنتكم الموقرة

ونتقدم الى عدالة لجنتكم الى رفع هذه المبالغ التى تخص النقط المذكورة اعلاه

بناء علية

حيث اننى ارغب في التوفق في المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فاننى اتقدم بهذا الطلب للسير في الاجراءات المقررة لاصدار التوصية اللازمة لانها موضوع النزاع على نحو ماذكر بالطلب .

وتفضلوا بقبول فائف الاحترام
مقدمة لسيادتكم

نموذج طلب للجنة توفيق أوضاع في ضريبة مبيعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *