صيغة عقد إيجار واستثمار أرض – المملكة العربية السعودية.
أنه في يوم الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
…………………… ( أصحاب الأرض )
ويدعى في هذا العقد بالطرف الأول .
…………………. ( المستثمر )
ويدعى في هذا العقد بالطرف الثاني .
تم اتفاقهما على البنود التالية : –
مقدمة :
موضوع العقد : لما كان الطرف الأول ، يمتلكون الأرض الواقعة في …… بالقرب من ……. بجانب ……… مقابل …….. ، خارج نطاق التخطيط العمراني ، وذلك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الدمام برقم…………وتاريخ…….. ، ومساحتها……..متر مربع ويرغب في تأجيرها لفترة زمنية طويلة لمستثمر يقيم عليها مشروع ……… ، ويديره ويستثمره خلال فترة الإيجار……. ولرغبة الطرف الثاني في استثمار هذه القطعة لمدة …… عاما ، يقيم عليها الطرف الثاني …….. تتفق ورغبة الطرف الأول . ولالتقاء الرغبتين فقد اتفق الطرفان وهما يتمتعان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على التأجير والاستئجار بالشروط الآتية :
شروط والتـزامات العقد :
1 – تعتبر المقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد ، ومكملة له .
2 – أجر الطرف الأول الأرض الفضاء الموصوفة أعلاه على الطرف الثاني لمدة ….. عاماً بإيجار قدره ( ….. ريال ) ….. ريال سعودي للسنة الأولى ، مع تزايد خمسة بالمائة سنوياً ابتداء من السنة الثانية كما هو مبين بالبند رقم (7) . ويكون دفع الإيجار مقدما عن كل سنة .
3 – قبل الطرف الثاني استئجار الأرض الموصوفة أعلاه بمقدار القيمة الإيجارية المذكورة في الفقرة (2) والفقرة (7) . ولمدة ……. عاما .
4 – يقوم الطرف الأول بتوكيل الطرف الثاني وكالة شرعية فيما يخص مراجعات إدراج الأرض ضمن نطاق التخطيط العمراني وإجراءات الترخيص وإنشاءات المشروع .
5 – تبدأ مدة عقد الايجار بانتهاء المهلة المعطاة للطرف الثاني لغرض التخطيط ، المحددة في البند رقم (12) المقدرة بـ ( ……) ، أو بعد الانتهاء من الحصول على التراخيص المطلوبة للإنشاء ، أيهما أسرع .
6 – يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ ( …… ريال ) …… ريال مقدماً كضمان ، وبعد البدء في البناء يقوم الطرف الأول بالتسديد عنه لمقاول البناء من هذا المبلغ المقدم ، في حدود مبلغ ( ….. ريال ) …. ريال فقط . أما باقي المبلغ وقدره ( ….. ريال )…. ريال فتستقطع كتسديد للإيجار للسنة الأولى فقط.
7 – يقوم الطرف الأول بإزالة جميع المباني والغرف والبيوت الخشبية والمستودعات الموجودة حالياً على موقع الأرض والمؤجرة من قبل المالك وإنهاء علاقات المستأجرين الحالية ، وإنهاء رسم الماء والكهرباء وتسليم الأرض للطرف الثاني أرض فضاء مصفرة العدادات .
8 – يدفع الطرف الثاني للطرف الأول القيمة الايجارية للسنوات الــ ……. كما يلي :
السنة الثانية : (….. ريال ) …… ألف ريال .
السنة الثالثة : (….. ريال ) …… ألف ريال .
9 – في حالة استقطاع جزء من الأرض المؤجرة لصالح الشارع العام حسب رغبة الطرف الثاني ( المستأجر ) بغرض تطوير الشارع التجاري بمساحة 4 متر عرضاً × 150 متر طولاً ، في هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره …. ريال….. ريال باعتبار أن قيمة المتر المربع …. ريال حيث أن مصادرة مثل هذه المساحة من طلبات ورغبة الطرف الثاني ( المستثمر ) .
10 – في حالة عدم رغبة الطرف الأول في التمديد أو التجديد للعقد يعطى الطرف الثاني الأولوية في إدارة المشروع بنفس الشروط المعروضة على غيره إن وجدت .
11 – يتوجب على الطرف الثاني دفع أقساط الإيجار في التاريخ المحدد بالعقد بموجب شيكات مصدقة أو إيداعه في حساب الطرف الأول .
12 – يتوجب على الطرف الثاني سداد أقساط الإيجار في المواعيد المحددة بعقد الإيجار، وفي حالة تأخره عن السداد لمدة شهر من حلول موعد الدفع فإن ذلك يعطي الطرف الأول حق إلغاء العقد وحرية التصرف بالعين المؤجرة كيفما شاء ، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عما أنفقه في البناء والإنشاء ، دون الرجوع للطرف الثاني أو الشرطة أو الشرع .
13 – موافقة كل من الطرفين على أن تكون مدة مراجعة إدراج الأرض في التخطيط العمراني واستخراج التراخيص اللازمة ستة أشهر ، بعدها يبدأ سريان العقد ، ويبدأ الطرف الثاني في الإنشاءات .
14 – على الطرف الثاني الانتهاء من إنشاء المبنى خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الستة شهور أو الانتهاء من الحصول على التراخيص أيهما أسرع ..
15 – يتوجب على الطرف الثاني تقديم المخططات اللازمة للمشروع مواصفات قياسية للأسواق بحيث تكون جميع واجهات المشروع من الخرسانة الجاهزة مسبقة الصنع أخذاً في الاعتبار جمال المنظر العام ، وعلى الطرف الثاني أن يقوم بعرض تلك المخططات على الطرف الأول للحصول على موافقته مسبقاً .
16 – يتوجب على الطرف الثاني تقديم أفضل الأساليب في إدارة المشروع والمحافظة على السمعة الجيدة طيلة مدة استثماره كما هو مأمول في شخصه .
17 – يتعهد الطرف الثاني على توفير أساسيات السلامة بالمشروع والصيانة الدورية والنظافة اليومية والحراسة على نفقته المادية خلال مدة استثماره للمشروع .
18 – جميع التكاليف المادية المترتبة على استخراج التراخيص من مراجعات الدوائر الحكومية ودفع رسوم مطلوبة لإدراج الأرض ضمن التخطيط العمراني ورسم بناء ورسم ماء ورسم كهرباء ورسم صرف صحي يلتزم بها الطرف الثاني .
19 – ليس للطرف الثاني الحق بالمطالبة لاسترجاع أي مبلغ أنفقه من خلال مراجعته للدوائر الحكومية من أجور نقل أو مواصلات أو رسوم أو غيره وفي حالة تباطئه يعتبر هذا العقد لاغياً ويتم مصادرة العربون وقدره مليون ريال وفي حالة رغبة الطرف الثاني بإخلاء العقار فإنه لا يحق له مطالبة الطرف الأول بقيمة ما قام به من تحسينات على العقار وبإيجار المدة الباقية أنها تعتبر حقاً للطرف الأول .
20 – ليس للطرف الثاني أي التزام مادي يدفع قبل الطرف الأول من حساب الإيجار في فترة الستة أشهر الأولى كم لا يحق للطرف الثاني حجز العقار في حال سفره خارج البلاد إلا بعد تعيين الكفيل الغارم .
21 – ليس للطرف الأول أي التزام مادي يتطلبه المشروع .
22 – في حالة قيام الطرف الثاني والمستأجرين لديه بعمل لوحات دعائية أو إعلانية أو تلفزيونية تسويقية لتنشيط المشروع والمنافسة فإن الطرف الأول خالي المسئولية من الناحية المادية والإعلامية ويكون الطرف الثاني مسئولاً عن السداد في حال تخلف المستأجرين عن السداد .
23 – بعد إنتهاء مدة عقد الاستثمار ( خمسة عشر سنة ) لا يجوز تمديد أو تجديد هذا العقد إلا برضى الطرفين أو من ينوب عنهما شرعاً وعلى الطرف الثاني إذا رغب بالتجديد إبلاغ الطرف الأول قبل انتهاء مدة العقد بسنة ، وعلى الطرف الأول الرد على الطرف الثاني برغبته في التجديد من عدمه قبل إنتهاء العقد بشهر على الأقل .
24 – في حالة عدم تمديد أو تجديد أو توكيل في إدارة المشروع يلتزم الطرف الثاني بتسليم المواصفات والمخططات والأوراق والمستندات والعقود المتعلقة بالمشروع بصورة سلسة وهينة .
25 – يجب أن تنتهي عقود جميع المستأجرين بنهاية عقد الطرف الثاني ( المستثمر ) مع الطرف الأول ( أصحاب الأرض ) كما يحق للطرف الأول طلب إخلاء المستأجرين من المحلات أو طلب الزيادة في الإيجار من أصحاب المحلات .
26 – بعد إنتهاء مدة عقد الإيجار ( خمسة عشرة سنة ) جميع منشآت المشروع تعود ملكيتها للطرف الأول دون نزاع أو شرع وبدون مقابل .
27 – خلال مدة عقد الاستثمار ( خمسة عشرة سنة ) فإن الانتفاع من المشروع من حق الطرف الثاني دون نزاع أو شرع مالم يخل الطرف الثاني بأي من شروط عقد الايجار . وفي حال الإخلال بهذه الشروط تعود جميع منشآت المشروع وحق الانتفاع من المشروع والإيجارات للطرف الأول .
مبدأ حسن الظن و الإخلاص في هذا العقد هي الركيزة الأساسية لظهور هذا المشروع على حيز الوجود وفي حالة نشوء خلاف لا قدر الله ، يحاول الطرفان حله ودياً ، فإذا لم يتيسر الحل الودي ، فيحال حل الخلاف للقضاء الشرعي .
الطرف الأول ………… الطرف الثاني ………..
التوقيع …….. التوقيع …………..
شاهد أول السيد / …………. التوقيع ………..
شاهد ثاني السيد / ………….. التوقيع …………..
نموذج عقد إيجار واستثمار أرض – المملكة العربية السعودية.