صيغة عقد عارية جرار زراعي.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف اول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
اعار الطرف الاول للطرف الثانى الجرار الزراعى رقم …….. ماركة …….. و المملوك له بغرض القيام بحرث مساحة …….. للطرف الثانى كائنة بناحية …….. و لا يجوز للطرف الثانى اجراء اى تصرف فى شانه .
“البند الثانى”
يتعهد الطرف الثانى برد الجرار فور الانتهاء من اعمال الحرث على ان يتم تسليمه للطرف الاول بمسكنه الكائن ……..
“البند الثالث”
يجب الا تجاوز فترة التشغيل اليومية للجرار …….. ساعة على فترتين , و لا يجوز للطرف الثانى العمل به خارج مساحة …….. سالفة البيان او تسليمه للغير على وجه الاطلاق و لو بغير عوض و الا التزم برده و لو لم يكن قد بدا فى اعمال الحرث .
“البند الرابع”
فى حالة تنفيذ الطرف الثانى لالتزامه بالرد وفقا للبندين السابقين يلتزم بان يدفع للطرف الاول مقابل انتفاع قدره……..عن كل ساعة اعتبارا من الوقت الواجب فيه الرد و حتى التنفيذ , و قد روعى فى هذا التقدير ما جرت به المعاملات فيما يتعلق بتقدير اجرة مثل الجرار المعار .
“البند الخامس”
من المتفق عليه ان حرث الارض سالفة البيان بمثل الجرار المعار يستغرق …….. و استنادا الى ذلك فان العارية تنتهى حتما باقرب الاجلين التاليين : اتمام اعمال الحرث وفقا لما جرى به العرف او بانقضاء المدة سالفة البيان , و يجوز للطرف الثانى انهاء العارية و تسليم الجرتر قبل ذلك .
“البند السادس”
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الجرار المعار و ان يعهد بقيادته الى عامل له دراية بذلك و بصيانته لمختص فى هذا الصدد , ملتزما ببذل العناية التى يبذلها عادة فى المحافظة على ما له دون ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
“البند السابع”
للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بما انفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على الجرار المعار اثناء سريان العارية , كما يلتزم بان يرد له مقابل المصروفات النافعة مقدرة بما انفقه عليه .
“البند الثامن”
للطرف الثانى الحق فى حبس الجرار المعار اذا لم يرد له الطرف الاول المصروفات التى انفقها عليه اثناء العارية .
و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
لا يجوز للطرف الثانى حبس الجرار المعار بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء , و عليه رده فورا ثم المطالبة وديا او قضائيا بما يكون قد انفقه من مصروفات عليه اثناء العارية .
“البند التاسع”
لا ضمان على الطرف الاول فى حالتى استحقاق الجرار او العيوب او العيوب الخفية , و لا يجوز للطرف الثانى الرجوع عليه بسبب ذلك .
“البند العاشر”
للطرف الاول ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية اذا عرضت له حاجة عاجلة للجرار لم تكن متوقعة عند ابرام العقد , او اذا اساء الطرف الثانى استعمالها او قصر فى القيام بالحتياط الواجب للمحافظة عليه او اذا اعسر بعد انعقاد العارية او اذا علم الطرف الاول بانه كان معسرا وقت انعقادها .
و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
للطرف الاول فى اى وقت الحق فى استرداد الجرار المعار , و فى هذه الحالة يلتزم الطرف الثانى برده فور طلبه .
“البند الحادى عشر”
يقر الطرف الثانى بانه تسلم الجرار بمجلس هذا العقد تسليما حكميا و انه عاينه من قبل و قام بتجربته و وجده بحالة حسنة , و يلتزم عند رده ان يكون بذات الحالة .
و اعتبارا من اليوم يكون الطرف الثانى مسئولا عن الجرار وفقا لاحكام الحراسة على الاشياء .
“البند الثانى عشر”
مصارف الوقود و الصيانة العادية يتحملها الطرف الثانى .
“البند الثالث عشر”
تمت هذه العارية بدون عوض , و يتعهد الطرف الاول بان يترك الجرار المعار للطرف الثانى لحين اتمام اعمال الحرث او حتى انقضاء الاجل المحدد لانتهائها ايهما اقرب وفقا لما تضمنه البند الخامس .
“البند الرابع عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
“البند الخامس عشر”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عارية جرار زراعي.