صيغة عقد عمل بحري.
انه فى يوم ….. الموافق ..-..-…. أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …… الجنسية ….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ….. بصفته ربانا للسفينة ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …… البالغ من العمر …….. سنة مقيم برقم ……..
شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية / شخصية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى )
يقر الطرفان باهليتهما لابرام هذا العقد و قد اتفقا على ما يلى :
“البند الاول”
يلتزم الطرف الثانى بان يعمل تحت ادارة و اشراف ربان السفينة …….. التى تحمل علم جمهورية مصر العربية و المخصصة لاعمال التجارة البحرية و تزيد حمولتها عن خمسمائة طن .
“البند الثانى”
يقر الطرف الثانى باعتباره ملاحا منذ توقيعه على هذا العقد بخضوعه لكافة احكام القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون افراد أطقم السفينة التجارية المصرية .
“البند الثالث”
يقر الطرف الثانى بسبق حصوله على جواز بحرى نافذ المفعول و انه لم يفتقد ايا من الشروط الواجب توافرها لاستمرار العمل به فاذا تبين ما يخالف ذلك كان للطرف الاول انهاء العقد بدون تنبيه او تعويض .
“البند الرابع”
على الطرف الثانى القيام بكافة الاعمال التى يكلفه بها ربان السفينة و تبعا لتوجيهاته و ان يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد و ان يأتمر باوامره الخاصة بتنفيذ العمل المنوط به و ان يحرص على ادوات السفينة و اجهزتها و آلاتها سواء كانت موضوعه تحت تصرفه أو تصرف آخرين و ان يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و ان يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها و ان يحتفظ بأسرار العمل و أن يعمل باستمرار على تنمية مهارته و الا يستخدم ادوات العمل فى غير الاغراض المخصصة لها أو نقلها خارج السفينة و عليه تنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة خاصة بتنظيف مكانه و ملحقاته فى غير ساعات العمل و بالادوات التى يقدمها له الربان .
“البند الخامس”
لا يجوز للربان أن يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه او فى حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم العمل بالسفينة بشروط عدم المساس بحقوقه المادية .
“البند السادس”
مدة العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ ابرامه و تنتهى فى ..-..-…. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخرى . و مع ذلك يجوز للربان استبقاء الطرف الثانى فى العمل حتى تبلغ السفينة الميناء الذى سافر منه الاخير عند بدء تنفيذ العقد مع التزام الطرف الاول بالاجر عن مدة الاستبقاء .
“البند السابع”
تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ …….شهريا على ان يتم الوفاء به بعملة الميناء الذى يستحق الاجر اثناء رسو السفينة به , او اثناء ابحارها خارج المياه الاقليمية بشرط قبول الطرف الثانى هذه العملة كتابة .
“البند الثامن”
يستحق الطرف الثانى أجره اذا حضر الى السفينة فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول او لربان السفينة , فان كانت لاسباب قهرية خارجة عن ارادتهما استحق الطرف الثانى نصف أجره .
“البند التاسع”
اختيارى اذا كان العقد غير محدد المدة أو يتجدد تلقائيا :
يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن ……..% من الاجر الذى تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان و بحد أقصى سبعة جنيهات و ذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة .
“البند العاشر”
يجب على الطرف الثانى عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض على ان يشتمل على بيانات بمفردات الاجر
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول بالوفاء بالاجر لمن يعينه له الطرف الثانى كتابة عن الاشهر المشار اليها بالطلب و فى اليوم المحدد لدفع الاجر على ان يتم ذلك بمقر الطرف الاول أو بمقر وكيله البحرى .
“البند الثانى عشر”
للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
“البند الثالث عشر”
يتحمل الطرف الاول نفقة غذاء الطرف الثانى و نومه دون ان يلتزم باداء بدل نقدى عن ذلك , و تنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .
“البند الرابع عشر”
للطرف الاول انهاء العقد فى جميع الاحوال دون سبق اعلان اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت .
“البند الخامس عشر”
للطرف الاول و لربان السفينة فصل الطرف الثانى بدون اعلان او مكافاة او تعويض اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شأنه تعريض السفينة للخطر أو اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة السفينة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى و خمسة ايام فى الحالة الثانية او اذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية او اذا افشى اسرار العمل او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة , او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول او الربان او اذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط او مهندسى او اطباء السفينة اثناء العمل او بسببه .
“البند السادس عشر”
اذا نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة , او جنحة على ظهر السفينة او بمقر الطرف الاول المخصص لادارتها , جاز للاخير وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
“البند السابع عشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته التزم بقيمتها , و للأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار الطرف الثانى بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
“البند الثامن عشر”
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اذا انقطع الطرف الثانى عن العمل اكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الاولى و عشرة ايام فى الحالة الثانية دون ان يخل ذلك برجوع الطرف الاول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده و بناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله الخدمة على السفينة و تاريخ خروجه منها و نوع العمل الذى كان يؤديه و قيمة الاجور و المزايا ان وجدت , كما يلتزم برد كافة الاوراق و الشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها . و للأخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
” البند العشرون”
يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , و يمسك ملف تودع به المستندات المقررة .
“البند الحادى و العشرون”
تختص محاكم شئون العمال الجزئية و دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف الاول بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد , و يعتبر المركز سالف الذكر و عنوان الطرف الثانى المبين به موطنا مختارا لكل منهما فى هذا الصدد .
“البند الثانى و العشرون”
حرر هذا العقد من أربع نسخ تسلم احداها للربان و الثانية للطرف الثانى و الثالثة تودع ادارة التفتيش البحرى و الاخيرة ترسل مع استمارة رقم (1) تأمينات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عمل بحري.