صيغة عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده.
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / ….. اردني الجنسية مقيم برقم ….. قسم …. محافظة ….. يحمل بطاقة شخصية رقم …..
“طرف اول ”
2. السيد / …. اردني الجنسية مقيم برقم …… قسم …… محافظة …….يحمل بطاقة شخصية رقم ……
“طرف ثان”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
1. يلتزم الطرف الثاني بطبع كتاب ” نماذج العقود والتصرفات القانونية ” للطرف الاول من عدد … نسخة انترتيب ، على ان تتضمن كل صفحة …. سطرا ولا يقل السطر عن 11 كلمة ، وللطرف الاول الحق في حصر الكمية التي يتم طبعها على الا يتجاوز ذلك خمسة مرات .
2. تراجع البروفات بمعرفة الطرف الاول على ان يوقع على البروفة الاخيرة بما يفيد موافقته على الطبع وفقا لها ، ولا يكون الطرف الثاني مسئولا عن اية اخطاء مطبعية طالما تطابقت الملازم التي تم طبعها مع البروفات الموقع عليها من الطرف الاول متضمنة امره بالطبع .
3. للطرف الثاني الحق في مراجعة البروفة اذا تاخر الطرف الاول عن ذلك لمدة يومين ، وفي هذه الحالة يعتبر مفوضا من الطرف الاول بالمراجعة ويستحق مبلغ …. عن كل ملزمة ولا يكون مسئولا عن اية اخطاء مطبعية لم يدركها اثناء المراجعة .
4. يجب ان يتم تصحيح البروفة على اصول الكتاب التي تم الصف وفقا لها ، فان اراد الطرف الاول اضافة عبارات غير واردة بالاصول التزم بدفع مبلغ …. عن كل سطر ، على انه اذا تطلبت هذه الاضافة تضريب الصفحات التزم بدفع مبلغ …. عن كل صفحة يتم تضريبها .
5. يجب ضبط الكبس والاحبار عند الطبع بحيث لا تظهر بروزات بظهر الصفحة او تكون الاحبار زائدة او خفيفة .
6. يسرى البند السابق عند طبع الغلاف ، على ان تتم طباعته على لونين، بحيث يكون اسم الكتاب واسم المؤلف والناشر والكعب باللون الاسود ، اما موضوعات الكتاب فتكون باللون الاحمر ، ووفقا للتنسيق الذى يقره الطرف الاول .
7. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بجميع الاعمال اللازمة لتجليد النسخ مراعيا في ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بالتطبيق والتجميع والتكسير .
8. يجب وضع الكتب التي يتم تجليدها في بواكي يتحمل الطرف الاول تكاليفها .
9. يقر الطرف الاول بان اصول الكتاب المسلمة للطرف الثاني هي صورة اما الاصل فيحتفظ به عليه الموافقات المقررة من الجهات المختصة ، ويتعهد بتقديمها في حالة طلب الطرف الثاني لها ، وتتكون من …. صفحة .
10. على الطرف الاول تقديم الملزمة الاولى للهيئة العامة للكتاب للحصول على رقم الايداع واخطار الطرف الثاني به او اثباته بنهاية الاصول ، كما يلتزم بايداع العد اللازم من النسخ بالجهات المعنية .
11. يلتزم الطرف الاول فور الانتهاء من اعمال التجليد واعداد البواكي بنقل جميع النسخ ، فان تاخر في ذلك التزم بدفع مبلغ …. عن كل يوم تاخير كاجر للوديعة .
12. لا يجوز للطرف الاول طلب استلام عدد من النسخ قبل الاجل المحدد لتسليم الكتاب الا مرة واحدة بعدد …. نسخة .
13. ليس للطرف الثاني ان يطبع الا العدد المتفق عليه وان يضيف اليه مائة ملزمة كزيادات لحساب الهالك ، فان ادى ذلك الى زيادة في الكمية كانت من حق الطرف الاول بدون مقابل . فان تبين مخالفة الطرف الثاني للعدد المتفق عليه على نحو ما تقدم كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر ، ويكون له تسلم الاصول والملازم التي تم طبعها وكمية الورق الباقية واكليشهات الكتاب على الا يلتزم بدفع شئ عن الكمية الزائدة مهما كان عدد الملازم التي تم طبعها .
” يمكن في هذه الحالة النص على حق الطرف الاول في تكملة الطباعة والتجليد بمطبعة اخرى على ان يتحمل الطرف الثاني فرق الاجر” .
14.تم تحديد يوم …. الموافق / / 19 لتسليم الكتاب مغلفا في بواكي من الملازم الزائدة . وفي حالة التاخير يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ عن كل يوم تاخير .
15. اجر الملزمة البالغ عدد صفحاتها”16″ صفحة هو …. دينار مقابل الصف والطبع ومبلغ … مليما مقابل التجليد ومبلغ … مليما عن كل باكو ” الورق من ملازم الكتاب الدشت ” ومبلغ … عن طباعة الغلاف .
ويلتزم الطرف الاول بدفع … دينار عند التوقيع على هذا العقد ومبلغ …. جنيها بعد طبع كل خمس ملازم ويصفى اجر الطبع فور الانتهاء من اخر ملزمة ويدفع مع هذه التصفية اجر التجليد وقدره … دينار وفي حالة اخلال الطرف الاول بهذا الالتزام يكون للطرف الثاني حبس جميع النسخ حتى يستوفى حقه كاملا .
16. يتعهد الطرف الاول باحضار الورق اللازم للطباعة مقاس 70×100 فور التوقيع على هذا العقد ، وفي حالة التاخير سواء فيما يتعلق بالدفعة الاولى او الدفعات التالية تضاف مدة التاخير للمدة المحددة للتسليم .
17. تختص محاكم ….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد.
18. حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
( الطرف الاول) ( الطرف الثاني)
نموذج عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده.