صيغة لائحة دعوى عمالية غير محدود المدة (4).
لدى محكمة صلح حقوق …….. الموقره
المدعي : ……وكيله ……..
المدعى عليه : ……..
المــــــــــــوضوع : المطالبة بحقوق عمالية
الوقــــــــــــــــــائع :
1) عمل المدعي لدى المدعى عليه بوظيفة …….. بموجب عقد عمل غير محدود المدة موقع من الطرفين ابتداءا من تاريخ ../../…. , بواقع اجرة شهرية ….. دينار , , ولم يكن المدعي خاضعا للضمان الاجتماعي طول فترة العمل .
2) كان المدعي يعمل المدعي لدى المدعى عليه من الساعة …….. حتى الساعة ……. في فصل الشتاء أي بواقع ….ساعة عمل اضافي في الشتاء , ومن الساعة …….. حتى الساعة ……. في فصل الصيف أي بواقع ….. ساعات عمل اضافي في الصيف .
3) في تاريخ …/…/…… قام المدعى عليه بفصل المدعي فصلا تعسفيا دون وجه حق ودون اشعار .
4) ترتب للمدعي جراء ذلك الفصل التعسفي في ذمة المدعى عليه الحقوق العمالية التالية :
· بدل اشعار بواقع راتب شهر = ……. دينار
· بدل فصل تعسفي بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة خدمة = (لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 4 اشهر) دينار
· بدل مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة = ………. دينار
· بدل عمل اضافي بواقع ……… ساعة = ……… دينار
· بدل عمل ايام جمع وعطل رسمية بواقع ……… ساعة = ……. دينار
· بدل اجازات سنوية بواقع 14 او 21 يوم عن كل سنة خدمة = ( 21 يوم اذا خدم اكثر من 5 سنوات ) دينار
5) لم يحصل المدعي على أي من الحقوق سالفة الذكر طوال فترة العمل وبعد فصله بالرغم من تكرار مطالبة المدعي للمدعى عليه , وبالتالي فان ذمة المدعى عليه مشغولة بهذه الحقوق والبالغ مقدارها …… دينار .
6) محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى .
الطلبات :
التمس من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة ، وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للمدعي بالحقوق العمالية المذكورة في الوقائع , وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
مقدما فائق الاحترام
وكيل المدعي
· اذا كان العامل بتقاضى اقل من الحد الادنى للاجور بتذك ذلك بواقعة منفصلة
” طوال فترة العقد كان المدعي يتقاضى راتب 170 دينار بالشهر , حيث ان ذلك اقل من الحد الادنى للاجور البالغ 190 دينار ”
· الاجازة السنوية : يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة ،ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.
· لا تنسى اذا كان في رواتب مستحقة اطلبها , ولا ننسى اجازة الامومة : ايام10 قبل الوضع وبعده وساعة ارضاع في اليوم خلال السنة الواحدة
نموذج لائحة دعوى عمالية غير محدود المدة (4).