صيغة مذكرة بترك الدعوى للشطب لتصالح الأطراف

صيغة مذكرة بترك الدعوى للشطب لتصالح الأطراف.

مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة القضايا
بخصوص: ترك الدعوى …………… لسنة …………… للشطب.

أولاً- الوقائع:
تخلص وقائع الدعوى محل البحث في أن هيئة الأوقاف المصرية قد عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 6/6/2007، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما، وطلبت هيئة الأوقاف المصرية في ختامها صحيفة دعواها تلك الحكم لها: “بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1958 عن الشقة رقم …………… بالقاهرة، والتابعة لجهة وقف/ ……………، مع الإخلاء والتسليم خالية من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
وقالت الهيئة شرحاً لدعواها أن مورث المدعى عليه الأول (السيد/ ……………) كان يستأجر من الأوقاف عين التداعي لاستعمالها في غرض “السكنى”. وبعد وفاة المستأجر الأصلي قام وريثه (المدعى عليه الأول) بالتنازل عن عقد إيجار تلك العين للمدعى عليها الثانية بدون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك المؤجر (هيئة الأوقاف) بالمخالفة لبنود عقد الإيجار وأحكام قوانين إيجار الأماكن التي تحظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة بدون موافقة المالك المؤجر، مما حدا بالهيئة إلى إقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، بعد عرضها الأمر على لجان التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/11/2007 قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بوسط القاهرة لتحقيق عناصر الدعوى. ومن ثم، باشر الخبير المنتدب (المهندس/ ……………) المأمورية التي أناطها به الحكم التمهيدي.
وأثناء حضور جلسات مناقشة الخبراء قدم المحامي الحاضر عن المدعى عليها الثانية صوراً لإيصالات سداد لهيئة الأوقاف بعد التصالح معها وتقنين وضعه.
وبالرجوع إلى الجهة الإدارية أفادت إدارة الأملاك …………… بكتابها الرقيم …………… والمؤرخ في ……………) بأن: لجنة الجدك العليا قررت بجلستها المنعقدة في 11/7/2008 بأن يكون حق الهيئة عن التنازل عن عين التداعي مبلغاً وقدره 160000.00جم (مائة وستون ألف جنيه)، وحيث وافقت المتنازل إليها على ذلك وقامت بسداد مقدم الجدك وكذلك نسبة 3% نظير تحرير العقد، وتم تقسيط الباقي على ثلاث سنوات بدون ريع، وقامت المتنازل إليها بسداد قيمة القسط الأول (المستحق في أول يوليو 2008) بالإضافة إلى غرامات التأخير، وكذلك قامت بسداد قيمة القسط الثاني (المستحق في أول يوليو 2009)، وباقي فقط القسط الثالث والأخير والذي سيحل موعد استحقاقه في أول يوليو 2010.
كما أرفقت الجهة الإدارية صورة محضر جلسة “لجنة التصالح” المشكلة بالقرار رقم 13 لسنة 2007 في الطلب رقم …………… والمنعقدة بتاريخ …………… والذي انتهت فيه إلى: “حفظ الطلب، لقيام المذكورة (المتنازل إليها/المدعى عليها الثانية في الدعوى محل البحث الراهن) بسداد قيمة المصاريف القضائية محل التظلم، ولا مانع من تسليمها نسخة العقد محل الموضوع. وقد اعتمد السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار لجنة التصالح المذكور في تاريخ 16…………… .
وإذ طلبنا من الخبير إنهاء المأمورية وإعادة الدعوى للمحكمة، لنقوم بعد ذلك بترك الدعوى للشطب للتصالح ولعدم تحملنا بأية مصاريف أو رسوم، ولكن الخبير طلب منا إثبات تنازلنا عن الدعوى صراحة فرفضنا ذلك ولكنه أمهلنا أجل غايته …………… للإقرار صراحة أمامه بتنازلنا عن الدعوى كما أصر على ذلك. ولذلك فلن نحضر بجلسة الخبراء القادمة حتى لو أعاد الخبير المأمورية للمحكمة بمذكرة أو حتى بتقرير للضد، فطالما تم التصالح وقبض مستحقات الهيئة التي حل أجلها فلا جدوى من السير في الدعوى محل البحث الراهن (على ما نرى والرأي النهائي مفوض لسيادتكم).

ثانياً- البحث القانوني:
تنص المادة 553 من القانون المدني على أن: “تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائياً”.
ومن المقرر في قضاء النقض أن: النص في المادة 553 من القانون المدني على أن “تحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين تزولاً نهائياً”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1648 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 254).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد قدرت (عن طريقة لجنة الجدك العليا) مقابل التصالح مع المتنازل إليها وتحرير عقد إيجار باسمها، وقد وافقت المتنازل عليها (المدعى عليها الأولى) على ذلك المبلغ وقامت بسداد المقدم ونسبة تحرير العقد وخلافه والمصاريف القضائية وقيمة الأقساط التي حلت ولم يبق سوى قسط واحد وأخير لم يحل موعد استحقاقه بعد. لذلك، فبعدما تم التصالح والتراضي على شروطه، كما أقرت لجنة التصالح – على ما سلف بيانه – بأنه لا مانع من تسليم المتنازل إليها (المدعى عليها الأولى) نسختها من عقد الإيجار، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في مباشرة الدعوى والتقاضي بشأن الحق الذي تم التصالح بشأنه، كما أنه عند صدور حكم بانتهاء الدعوى صلحا سيلزم الهيئة بالمصاريف وحتى إذا الزم المدعى عليها بها فالهيئة ستطالبها مجدداً بقيمة المصاريف القضائية، بينما في حالة ترك الدعوى للشطب لن يكون هناك مصاريف قضائية لا على الهيئة ولا على المتنازل إليها، لذا من الأجدى والأنفع ترك الدعوى محل البحث الراهن للشطب عند عودتها من الخبراء (على ما نرى، والرأي النهائي مفوض لسيادتكم).

ثالثاً- الرأي:
لذلك أرى – لدى الموافقة – عدم حضور جلسة الخبراء القادمة والمحدد لها جلسة …………… (أمام المهندس/ …………… بخبراء ……………) والمؤجلة للإقرار صراحة منا بالتنازل عن الدعوى. ومن ثم متابعة الدعوى لحين عودتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وحين عودتها نتركها للشطب (وهي الدعوى رقم …………… لسنة …………… إيجارات كلي …………… المقامة من/ هيئة الأوقاف المصرية ضد/ …………… و ……………)، للأسباب الواردة بمتن هذه المذكرة.
والرأي النهائي مفوض لسيادتكم
ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر والتوجيه
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نموذج مذكرة بترك الدعوى للشطب لتصالح الأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *