صيغة مذكرة في الدفع بإنتفاء أركان السكر البين

صيغة مذكرة في الدفع بإنتفاء أركان السكر البين.

محكمة مصر القديمة الجزئية
دائرة جنح ( )
مذكرة دفاع

السيد / متهم
ضــــــــــــــد
السيد / سلطة الاتهام
دفاع المتهم

سيدى القاضى ان التعصب ذميم يضل بالعقل ويعمى البصيرة ولا يخفى على سيادتكم ان عادة مهاجمة رجال الشرطة هى عادة غير سليمة لما فيها من الظلم لكثير من رجال الشرطة الشرفاء والذين يؤدون واجبهم باخلاص خوفا من الله العادل .
وامام هذه المقدمة- التى كان لابد منها – فنحن نتسال لماذا لا يكتب السيد الظابط فى محضره ما يحدث فعلا الا اذا كان خفى شيا ؟ والا اطلقنا لنفسنا العنان وراء اصحاب المذاهب المادية الذين يوكدون انه اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى موجود فان كل شئ مباح حتى القتل .

فعل شرب المسكر وانتقاء واقعة السكر :
تنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شراب الخمر على ان .
(يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه )

ويتضح من نص المادة السابعة سالفة الذكر – ان مناط التاثيم فى جريمة المادة السابعة هو وجود المتهم فى حالة سكر بين فى مكان عام او محل عام – ولم يذكر محرر المحضر ان المتهم كان يترنح او انه كان لا يستطيع الوقوف على قداميه من حالة السكر او كان فى حالة هياج نتيجة سكره البين بل ان كل ما لاحظه السيد محرر المحضر- حسب اقواله- ان المتهم تفوح من فمه رائحة شبه كحولية .

فرقا شاسعا بين شارب الخمر والسكران .
لاشك ان هناك فرقا شاسعا بل هائلا بين السكران وشارب الخمر فليس كل شارب خمر سكرانا بل ان العكس هو الصحيح وان افترضنا جدلا – والفرض لا يرقا الى الحقيقة- ومن هنا فنحن لن ننفى واقعة تناول المسكر بل ننفى واقعة السكر ذاتها . فالمنشئات السياحية المصرح لها ببيع الخمور هى منشئات مرخص لها لذلك وبالتالى فليس هذا النشاط من الانشطة المحظورة او الممنوعة لذلك فقد نص القانون رقم 63 لسنة 1976 فى مادتة الثانية على :

( يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت الفندقية والسياحية
(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

وقد اورد القانون سالف الذكر فى مادته الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهى الحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق جلسة 12/1/1988 )
وترتيبا على ما سبق فاننا نصر على التمسك بالدفع الذى ابديناه وهو انتفاء واقعة السكر او انتفاء واقعة وجود المتهم سكرانا لان المتهم اذا كان – فرضا- قد تناول زجاجة من البيرة المرخص بالتجارة فيها من قبل الحكومة – داخل احدى المنشأت السياحية المرخص لها بالعمل فى مجال بيع الخمور فليس من الضرورى ان يكون سكرانا ومناط التاثيم فى القانون 63لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر ان لعقاب المتهم لا بد ان يكون فى حالة سكر بين اما مجرد تناول المتهم لمشروب البيرة دون ان يكون سكرانا فلا عقاب عليه .

متى يقع عقاب المتهم السكران ؟
لعقاب المتهم عن واقعة وحوده فى حالة سكر بين احدى الصورتين :
الصورة الاولى : ان يكون المتهم فى حالة سكر بين فى الطريق العام فعلا وليس قولا .
الصورة الثانية : ان يوجد مع المتهم زجاجة من زجاجات الخمور ايا كان نوعها وهو يتناول منها بالطريق العام فهنا يخضع المتهم للتاثيم لان القانون لايعاقب على تناولها داخل المنشأت السياحية المرخص لها اما تناول الخمور بالطريق العام جهارا فهو ما لايجوز .

قصور التقرير الطبى بل وبطلانه:
جاء التقرير الطبى خاليا من خاتم شعار الجمهوريه ، كما أن الطبيب لم يوقع الكشف الطبى على المتهم بل ردد فى تقريره قولا مرسلا منقولا من أوراق المحضر .اذ ذكر الدكتور فى تقريره عن المتهم
( المذكور فى حالة سكر وتفوح من فمه رائحة كحولية ) وقد كان يجب عليه أن ياخذ من دم المتهم عينه لتحليلها كما قررت النيابة العامة فى تقريرها الا انه لم يفعل شيئا سوى ما ذكره فى تقريره وهو ما يجعلنا نتشكك فى مامورية الطبيب.
فليس هذ الطبيب تابعا للظابط فى محضره اما يكفى الهوان الذى يعانيه الناس من بعض رجال الشرطة فهل ترضى العدالة ان يمتد هذا الهوان ايضا الى الطبيب الذى اعطاه الله مفتاح لجزء من سر الخلق المتمثل فى معرفة اسرار جسد الانسان وما يحتويه.

وانزالا لكل ما سبق على واقعات الدعوى ما شهد به شاهد النفى والذى كان بصحبة المتهم فى طريق عودتهما للمنزل حيث حرر الظابط لهذا الشاهد ايضا محضر سكر اخر بعد ان طالبه ببطاقة الشخصية فقام بتمزيقها والقاها بعيدا فقد شهد هذا الشاهد ان الظابط حتى ينوع فى المحاضر الذى يحررها قام بتحرير محضر سكر لصديقه المتهم ومحضر سكر له ايضا واكد ان صديقه لم يكن سكرانا بل ان تعنت الضابط والرغبة فى تحرير المحاضر حتى وان كانت تخالف الحقيقة وراء تحرير هذا المحضر.

ونحن نعتصم فى دفاعنا امام عدالة المحكمة بما ذكرناه ونتمسك بانتفاء واقعة السكر وبطلان التقرير الطبى .

ونحن نلجاء اليكم بعد الله سبحانه وتعالى على دحض الباطل واظهار الحق و تقصى ما بين السطور والوصول الى حقيقة الامور.

ولنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نموذج مذكرة في الدفع بإنتفاء أركان السكر البين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *