صيغة وثيقة حصر إرث – القانون السوري.
الرقم…
باسم الشعب العربي في سوريا
القاضي السيد :.
المساعد :
المقررة :
تحقق لدينا من شهادة مختارمنطقة/ محلة/ بلدة/ حي المنظمة بتاريخ / / / و صورة قيد النفوس الصادرة عن أمين السجل المدني في *** و مشروحات مالية *** الصادرة بتاريخ / / / و شهادة الشاهدين :
1-
2-
وفاة المورث… تولد … والدته *** من … مسكن /ر/ … بأجله المحتوم بتاريخ ///. و انحصـــــار إرثه القانوني بورثته المدرجة أسماؤهم أدناه و لا وارث له سواهم :
1-
لذلك و عملاً بأحكام المادة /18/ مدني و بأحكام انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة تقرر :
1- حصر حق انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة العائدة للمورث …بأصحاب حق الانتفاع الواردة أسماؤهم أعلاه و صحة المسألة الإرثية القانونية من 2400 سهماً توزع على الورثة بالشكل التالي :
2- تضمين الورثة رسم القرار .
صدرت عن محكمة الصلح المدنية … في / / / هـ المصادف في / / /
المساعد القاضي
نموذج وثيقة حصر إرث – القانون السوري.