صيغة وثيقة حصر إرث – القانون السوري

صيغة وثيقة حصر إرث – القانون السوري.

الرقم…

باسم الشعب العربي في سوريا

القاضي السيد :.

المساعد :

المقررة :

تحقق لدينا من شهادة مختارمنطقة/ محلة/ بلدة/ حي المنظمة بتاريخ / / / و صورة قيد النفوس الصادرة عن أمين السجل المدني في *** و مشروحات مالية *** الصادرة بتاريخ / / / و شهادة الشاهدين :

1-

2-

وفاة المورث… تولد … والدته *** من … مسكن /ر/ … بأجله المحتوم بتاريخ ///. و انحصـــــار إرثه القانوني بورثته المدرجة أسماؤهم أدناه و لا وارث له سواهم :

1-

لذلك و عملاً بأحكام المادة /18/ مدني و بأحكام انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة تقرر :

1- حصر حق انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة العائدة للمورث …بأصحاب حق الانتفاع الواردة أسماؤهم أعلاه و صحة المسألة الإرثية القانونية من 2400 سهماً توزع على الورثة بالشكل التالي :

2- تضمين الورثة رسم القرار .

صدرت عن محكمة الصلح المدنية … في / / / هـ المصادف في / / /

المساعد القاضي

نموذج وثيقة حصر إرث – القانون السوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *