قراءة في أبرز تعديلات قانون الايجار القديم للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني
أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنها ستبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة فور إحالة مجلس النواب للجنة النوعية، وذلك لأهميته فى الحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وكشفت لجنة الإسكان عن تفاصيل مشروع القانون :
يشمل إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).
عدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهى بقوته دون الحاجة لاتخاذ أى حكم قضائى.
حدد القانون الأجرة القانونية المستحقة عند صدوره بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
تم مراعاة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
إلزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ).
حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.