مقال يشرح الفرق بين التسجيل وصحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ وفقاً للقانون المصري

مقال يشرح الفرق بين التسجيل وصحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ وفقاً للقانون المصري

هناك بعض المصطلحات القانونية التى تختلط معانيها بين المواطنين، مما يسبب عدة مشاكل خاصة فى عمليات تسجيل أو إبرام العقود بين طرفين، ومن الأخطاء الشائعة التى يقع فيها معظم المواطنين هو الخلط بين “صحة التوقيع” و”التسجيل”، ويقول علاء ندا المحامى، إن هناك فرقًا كبيرًا بينهما، وليس معنى أن العقد دخل المحكمة أنه أصبح مسجلاً وتم توثيقه.

صحة التوقيع:

عن صحة التوقيع يقول “علاء”، أنها تعنى أن التوقيع أو البصمة الموجود على الورق أو العقد المبرم بين طرفين، تخص شخص ما يتم إثباتها عن طريق “الاستكتاب”، دون التعرض إلى بنود العقد.

التسجيل:

أما بالنسبة للتسجيل، فإن له عدة إجراءات تختلف تمامًا عن صحة التوقيع، ويتم توثيق العقد فى الشهر العقار بعد استيفاء الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

دعوى الصحة والنفاذ:

هى دعوى الهدف منها نقل الملكية إلى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة، أى أن الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما، فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى، فالأسبقية بالتسجيل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *