مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
قانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
أحكام عامة
مادة (1)
لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
مادة (2)
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته .
ويحظر زرع الاعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب .
مادة (3)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر زرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً على ان يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج .
ويجوز الزرع بين الابناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعاً .
كما يجوز الزرع فيما بين الاجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادتين ( 2 ، 3 ) من هذا القانون لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الاقارب من المصريين ويجوز التبرع لغير الاقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5)
فى جميع الأحوال يجب ان يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً .
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الاهلية أو ناقصها الى الابوين أو الابناء او فيما بين الاخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء وبشرط صدور موافقة كتابية من ابوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها .
وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله .
مادة (6)
يحظر التعامل فى أو عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته .
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين .
مادة (7)
لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى – إذا كان مدركاً – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع ، والمتلقى ما لم يكن غائباً عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى .
مادة (8)
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة فى أية ورقة رسمية ، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
منشآت زرع الأعضاء البشرية
مادة (9)
تنشأ لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة .
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها ، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع ، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
مادة (10)
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك ، ولا يجوز تعديل هذه الاسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والاجراءات التى تحددها اللجنة العليا ، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الاحياء .
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الاسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية ، وكيفية حفظ سجلات القيد ، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية .
مادة (11)
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الاعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها ، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الاعضاء والانسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من :
– ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة .
– حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون .
– الرسوم التى تحصل طبقاً لهذا القانون .
– التبرعات .
مادة (12)
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب ان يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات .
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين الف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له .
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
إجراءات زرع الاعضاء البشرية
مادة (13)
تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع وذلك من بين الأطباء المتخصصين من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية ، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى غجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة .
المادة (14)
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة ، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب ، امراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية ، والتخدير أو الرعاية المركزة ، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية ، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت ، طبقاً للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة ، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة .
ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الاعضاء أو الأنسجة ، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين .
مادة (15)
يشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن الزرع يتولى رئاسته مدير لبرنامج زرع الاعضاء من الاطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاته ويكون المدير مسئولاً عن إدارة البرنامج وتقييم أداء الفريق ، وحسن اداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج الزرع على الوجه الأفضل وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا ، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة .
العقوبـــات
مادة (16)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها .
مادة (17)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 من هذا القانون فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات .
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
مادة (18)
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17 ، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك ، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها اية عملية من عمليات نقل الاعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك .
مادة (19)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى ، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات .
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك .
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
مادة (20)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف اياً من أحكام المادة (6) من هذا القانون ، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه .
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون .
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
مادة (21)
يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار المنصوص عليها فى المادة (230) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون .
مادة (22)
يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة .
مادة (23)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
مادة (24)
يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات .
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الاعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة ، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3- وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة (25)
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه .عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب فى المنشأة ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على إدارته .
مادة (26)
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمى 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون والتى تظل سارية المفعول .
مادة (27)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
مادة (28)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1431هـ .
الموافق 5 مارس سنة 2010م
حسنى مبارك