آثار المهر المعجل في ضوء قانون الأحوال الشخصية – بحث مختصر
بداية لابد لنا من تعريف المهر قبل الولوج في البحث
أولا – المهر في اللغة:
هو صداق المرأة وهو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها، و أمهر المرأة أي جعل لها مهراً أو سماه لها إذا المهر: في الأصل قيمة ما يعطى للزوجة عند الزواج بها .
وبالعودة إلى قانون الأحوال الشخصية السوري نجد أن المشرع قد عالج موضوع المهر باعتباره من آثار الزواج في الباب الرابع / الفصل الأول وذلك من المواد 53ـ 64 منه وبالعودة إلى تلك المواد نجد أن:
1ـ المهر: هو ما التزم به الزوج بأدائه لزوجته ولا حد لأقله ولا لأكثره وترك التحديد للزوجين.
وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً .
2ـ هذا الحق بالمهر يستحق للزوجة ابتداء من تاريخ عقد الزواج الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلا .
3ـ حق الزوجة في مهرها لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه .
4ـ أجاز القانون للزوجين الاتفاق على دفع المهر بكامله حين العقد أو تأجيله كما أجاز لهما تعجيل قسم منه)يعرف بالمهر المعجل( وغالبا ما يكون المهر المعجل الذي يسجل كمقبوض عبارة عن مصاغ ذهبي وبعض الأثاثات المنزلية والأدوات الكهربائية وتأجيل القسم الثاني )يعرف بالمهر المؤجل(
5ـ أضفى القانون صفة الدين الممتاز على المهر يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار في المادة 1120 من القانون المدني وذلك لما للمهر من صلة وثيقة بالحياة الزوجية ومنعاً لمزاحمة الدائنين للزوجة في استيفاء مهرها وبالتالي حرمانها منه .
أما المهر المعجل غير المقبوض : فلقد أجاز القانون للزوجين كما ذكرنا بتعجيل قسم من المهر، وهذا القسم المعجل بالأصل على الزوج تسديده حين إبرام عقد الزواج إلا أنه وبنتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإسراع في الزواج مهما كانت النتائج والصعوبات دفعت كثيراً من الناس إلى تسجيل المهر غير المقبوض وباق في ذمة الزوج علما أن الكثير من الناس يتباهون بارتفاع مهر ابنتهم كدلالة على المكانة الاجتماعية ومنهم أيضا من يتراخى فيه ولا يعيره أهمية تذكر كونه يعتبره حبرا على ورق فقط لكن حين وقوع الطامة الكبرى وتمكن الخلاف بين الزوجين ووصول الأمر إلى حد التفريق هنا تبرز أهمية المهر والآثار الخطيرة المترتبة عليه .
ثانيا – الآثار القانونية للمهر المعجل:
1ـ أجاز القانون للزوجة طلب معجل مهرها الباقي بذمة الزوج في أي وقت تشاء وتريد دون أية معارضة أو ممانعة.
2ـ لها أن تمنع نفسها عن زوجها حتى سداد مهرها المعجل ونص القانون في المادة 72 الفقرة الثانية: \” يعد امتناع الزوجة عن زوجها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ لها المسكن الشرعي\” وتلزمه في هذه الحالة دفع النفقة الزوجية شهرياً ومهما طال أمد الخلاف أمام القضاء هذا إضافة إلى نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء وهذه النفقة مستحقة ويشملها الحبس التنفيذي وجاء في الاجتهاد \” انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك به لأنه حق مصدره القانون نقض سوري – أساس 128 القرار 250 تاريخ 16 – 1 – 1983
3ـ أكد المشرع في المادة/66 / من القانون: على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها والعكس إذا لم تقبض معجلها لا تسكن مع زوجها. وهذا الحق يهدد الزوج منذ بداية عقد الزواج حيث يسقط حق الزوج في طلب متابعة زوجته لدار الزوجية والمسكن الشرعي ولا يسمع طلبه إلا بعد تسديد المهر المعجل غير المقبوض وجاء في اجتهاد لمحكمة النقض السوري \” الاجتهاد استقر على أن الزوج من حقه مطالبة زوجته بالمتابعة طالما وفاها معجل مهرها وهيء لها المسكن الشرعي \” نقض سوري – أساس 785 قرار 536 تاريخ 8 – 8 – 1984
4ـ لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند مادامت الزوجية قائمة إذا لا يسقط حق المطالبة به أبدا .
5ـ يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ويراجع بشأن تحصيله دائرة التنفيذ مباشرة حسب المادة /470/ أصول مدنية وللزوجة في حال حصولها على قرار مبرم بمهرها الحق بوضع هذا القرار بدائرة التنفيذ وتطلب تنفيذ القرار بإخطار الزوج بتسديد المبلغ المحكوم به خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ .
وفي حال امتناع الزوج عن تسديد ما حكم به تطلب الزوجة من رئاسة التنفيذ عملاً بأحكام المادة /460/ أصول مدنية التشديد على الزوج بالحبس عملاً بأحكام المادة /461/ لمدة تسعين يوماً.
7ـ أجاز القانون أيضاً للزوجة أن تطلب التجديد عليه مجدداً بالحبس لمدة ثانية /90 يوماً/ بعد انتهاء المدة الأولى للفقرة الثانية من المادة/461/ أصول مدنية.
6ـ إن الحبس التنفيذي لا يعفي الزوج من دفع معجل المهر وبأنه بعد حبسه لم يعد للزوجة الحق بمطالبته بما هو محكوم به.
7- يحق الزوجة الاستمرار في طلب مهرها وملاحقة الزوج بالحجز عليه في أي وقت، وكلما علمت بأن له أموالاً ولو لدى الغير وحتى في ميراثه إذا تحقق وذلك عملاً بأحكام القانون والقرار المبرم تأكيداً لما جاء في المادة /60/ أحوال شخصية : ” المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها„ .
المحامي لؤي اسماعيل