أبرز الدفوع في جريمة الهروب من أداء الخدمة العسكرية

أبرز الدفوع في جريمة الهروب من أداء الخدمة العسكرية.

طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين , وبناء عليه يمكنك التقدم لمنطقة التجنيد وتسليم نفسك وسوف يتحرر ضدك دعوى جنائية ومحاكمه عسكرية وغالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة إلا بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغك لسن 42 عام .

[ المادة 154 من ق الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 المعدل بالقانون 1 لسنه 1983]

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون إرتكب إحدى الجرائم الآتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحه يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبهـا في غير خدمة الميدان فتكون العقوبه الحبس أو جزاء أقل منه .

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . الدفع ببطلان إجراءات المحاكمه لعدم صدور أذن بالإحاله .

الهيئه الموقره : يتعلق هذا الدفع بصيغه المختلفة بصحة إجراءات الإحاله للمحاكمه فقد حددت المادة 40 من قانون الأحكام العسكريه طريقة إحالة المتهم بالغياب ، للمحاكمه فيجب علي النيابه العسكريه أن تستأذن الضابط المخول به سلطة الإحاله ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم بصحة إجراءات المحكمه الأتي :

إذن صريح بإحالة المتهم إلي المحاكمه العسكريه .

نوع المحكمة التي يحال إليها المتهم .

اسم ورتبة الضابط الآمر بالإحالة .

[ المادة 40 من قانون الحكام العسكريه رقم 25 لسنة 1966 ]

الهيئه الموقره :

إن المتهم في سعيه لإثبات براءته إنما يستند إلى انتفاء الهروب بالمعني القانوني ، فالهروب هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع أخر لا يكون في مكنة السلطات العسكريه السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها ، وفى تعريف أخر الهروب من الخدمه العسكريه أنه يعني الفرار من الخدمه العسكريه بقصد عدم العودة إليها مطلقا.

والمعني السابق ينتفي تماما بالأوراق لكون المتهم غير ملزم أساسا بأداء الخدمة العسكريه

الدفع بانتفاء جريمة الهروب لكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمه العسكريه

الهيئة الموقره :

قد يستحق المتهم ابتداء إعفاء من تأدية الخدمه العسكريه والوطنيه لأسباب عائليه أو طبية سابقه علي تجنيده وتم تجنيده علي سبيل الخطأ. ومصدر الإعفاء نصوص القانون وهي نصوص كاشفه وخطأ الإدارة في إصدار قرار التجنيد لا يتحمل مغبته الشخص .

[ المادة 7 من قانون 127 لسنة 1980 الخاص بتأدية الخدمه العسكريه والوطنيه ]

إيراد حالات الإعفاء من الخدمه العسكريه كسبب للبراءه في جريمة الهروب من الخدمه العسكريه 

يعفي من الخدمه العسكريه والوطنيه نهائيا :

* من لا تتوافر فيهم اللياقه الطبيه لتلمك الخدمه .
* الابن الوحيد لأب متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابه تعجزه عن الكسب نهائيا .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمه الذي أصيب بمرض أو عاهه أعجزته نهائيا عن الكسب .

الدفع بانتفاء جريمة الهروب من الخدمه العسكريه لكون المتهم كان مقيد الحريه ( مسجون بأحد السجون المدنيه ).

الهيئه الموقره :المبدأ أن تقيد حرية الشخص بموجب حكم قضائي لا يعدم مسئوليته عن جريمه الهروب ومبني ذلك أن تقيد الحريه جاء وليد جريمه ارتكبها أو ساهم فيها وعوقب من أجليها – وثمه رأي يقول بتحقيق التعدد المادي بمعني أن الجريمه الأولي والتي حوكم من أجلها الشخص ونفذ عقوبتها تحتل ذات المساحه الزمنية التي تحتلها جريمة الهروب الموجهه إلي الشخص إلا أن هذا الرأي يكاد يكون مجهورا

ولذا تظل مسئوليه الشخص عن جريمه الهروب قائمه ولا ينفي هذه المسئوليه كون الشخص كان مقيد الحريه بموجب حكم قضائي حاز الحجيه وأصبح عنوانا للحقيقه ، ولا يتقي له سوي القضاء له بالبراءه وأن تتوجه أسباب الحكم بالبراءه إلي أحد أمرين نفي حصول الواقعة مطلقا أو نفي صلة المتهم بها وهو ما يسمي بالخطأ في الإسناد .

الدفع بانتفاء جريمة الهروب لكون المتهم كان مقيد الحرية بمعرفة الشرطه المدنيه :

الهيئه الموقره :

الهروب من الوحده العسكريه أو السلاح واقعه إداريه وكون المتهم كان مقيد الحرية بأمر السلطات المدنية من شأنه إعدام إرادته والواقع إن تعليمات القوات المسلحه تلزم العسكريين بالإعلان عن هويتهم وإبراز تحقيق شخصيتهم . لتتولى السلطات المدنية إعلام الشرطه العسكريه ومن ثم الحضور في التحقيقات . إلا أن التصور القائم خاصه في الآونة الأخيرة أن يتعسف ضابط الشرطة ولا يثبت هوية الشخص نكاية به أو قد لا يفصح نفسه عن هويته العسكريه لأسباب خاصه .

وفي الحالة الأولي :- يجب علي المتهم أن يسارع في أقرب فرصه ممكنه لإعلام وحدته العسكريه أو الشرطه العسكرية بأمر احتجازه

والحاله الثانيه :- يتحمل الشخص عبء مخالفته التعليمات العسكريه بعدم الإعلان عن هوايته العسكريه خاصه أن المادة 42 من قانون الأحكام العسكريه رقم 25 لسنة 1966 تلزم الجهات القائمه بالتحقيق أخطار وحدة المتهم بما تم حياله .

عمليا يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسه ويطلب المتهم ضم ما يراه من أوراق ومستندات رسميه أو التصريح له باستخراج صورا رسميه منها .

الهيئه الموقره :

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه الناشئه عن جريمة الهروب من الخدمه العسكريه بمضي المده

ولا تقتضي الدعوى الجنائيه الناشئه عن جريمة الهروب من الخدمه العسكريه بمضي المدة وفقا لصريح نص المادة 65 من قانون الأحكام العسكريه والتي يجري نصها ” لا تنقضي الدعوى العسكريه في الجرائم الهروب والفتنه “

استثناء المشرع جريمه الهروب والفتنه من الخضوع لقواعد تقادم الدعوى الجنائيه بمضي المده مرجعيته تقدير المشرع لخطورة هاتين الجريمتين علي أمن وسلامه القوات المسلحه والمهام ذات الصبغه الخاصه الموكله إليها ، وما تحتويه هذه الجرائم من خسه وضعف وجبن .

وإن الجرائم العسكريه أعمال مباحه في القانون العام ، وتستمد علة التجريم من الاعتبارات العسكريه التي تعتبر التضحيه والبساله واجبا ، والضعف والجبن إثما ، والشهامه والنبل والطاعه ليست مجرد التزامات خلقيه مجرده ، وإنما نظاما عاما وواجبا قانونيا بفرضه النظام العام.

الطلبــــات 

الهيئه الموقره : لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *