أثر إتصال ضابط الشرطة بالمتهم المحبوس إحتياطيا لإخراجه من الحبس دون إذن النيابة العامة.
(1) تري محكمة النقض في عامة أحكامه أن إخراج المتهم من محبسه دون إذن النيابة العامة بالمخالفة للمادة 140 إجراءات والتي حظرت علي مأمور السجن اتصال رجال السلطة العامه بالمحبوس إلا بإذن النيابة العامة لا بطلان فيه.
وعللت لذلك في حكم حديث لها أن المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال أحد رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن وقالت أيضا تعليلا لعدم ترتيب البطلان بأن جزاء المخالفه ينحصر في مظنة التأثير على المتهم ، وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع
(الطعن رقم 10621 لسنة 82 ق جلسة 2014/05/14 س 65)
(2) وهذا القضاء محل نظر إذ إقامته محكمة النقض علي حجة لا تحمله فكون المخاطب في نص المادة 140 إجراءات هو مأمور السجن لا يتاتي منه عدم بطلان الإجراءات اذا سمح المذكور باتصال رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس فهذا الاتصال في حد ذاته عند حصوله علي خلاف المادة 140 يقع باطلا ويبطل ما تلاه من إجراءات وما أسفر عنه من نتائج كارشاد المتهم عن شركائه في الجريمة أو مكان إخفاء أدلتها.
ذلك أن حظر الاتصال ضمانه جوهريه للمتهم حتي لا يتعرض لضغط واكراه مادي أو معنوي فالحظر قرره المشرع لسد ذريعه التاثير علي المتهم المحبوس دون نظر إلي حدوث التاثير نفسة من عدمه.
ومادام الأمر كذلك وجب ترتيب البطلان دون نظر إلي اي شيئ آخر كالتاثير علي أراده المتهم من عدمه إذ يكفيه تحقق المخالفة. بل ان ما قررته محكمه النقض في هذا الشأن من أن غاية نص القانون مظنة التأثير علي المتهم فمفاده التشدق بحكمة النص علي حساب علته المتمثله في حظر الاتصال ذاته وقد اضعفت محكمة النقض من ضمانات المتهم المحبوس حينما اناطت الحكم بحكمته من دون علته.
ثم إن رأي النقض يودي الي نتيجة شاذة حاصلها أنه أن لم يكن المتهم محبوسا في السجن تعطل تطبيق النص كما لو كان محجوز في قسم الشرطه أو دار المخابرات العامة أو مبني الرقابه الإدارية إذ لا يخاطب بذلك مأمور السجن وهذه النتيجة علي شذوذها توكد عدم صواب مذهب النقض.
ولو كان صحيحا ما تراه النقض من ترك تقدير التاثير لمحكمة الموضوع لكان نص المادة 140لغوا بل تحصيل حاصل إذ لمحكمة الموضوع دوما ان تقدر الصلة بين الإعتراف والارشاد عن جسم الجريمة اذا كانت اراده المتهم المحبوس احتياطيا معيبة سواء نص القانون أو لم ينص.
ويحق لنا أن نتسائل لماذا يلجأ رجل الضبط القضائي الي إخراج متهم محبوس احتياطيا في الخفاء ودون اتباع الاجراءات القانونية؟
بل ما شأن رجل الضبط القضائي اصلا بالمتهم المحبوس احتياطيا؟
فالمتهم في حوزة سلطة التحقيق والمفروض أنها قامت باستجوابه قبل حبسه.ولا يصح اتخاذ اي إجراء معه إلا بإذن منها اللهم إلا إذا كان هذا الإجراء لا يقره القانون كتعذيب أو وعد واغراء مما يعني أن مجرد إخراج المتهم من محبسه دون إذن من النيابة العامة يحمل في طياته شبهه البطلان.