أثر براءة المتهم في الجنحة التي حصل القبض تنفيذا لحكمها بالنسبة للقبض والتفتيش.
(1) يحدث عملا أن يستوقف رجل الضبط القضائي شخص وضع نفسه موضع الريب والشبهات فيقوم بالكشف عنه من خلال جهاز الحاسب الالى المتجول المرتبط باجهزة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية فيتضح لرجل الضبط القضائي من خلال جهاز الحاسب الجوال ان هذا الشخص مطلوب للتنقيذ بمقتض حكم واجب النفاذ فيقوم رجل الضبط بالقبض عليه وتفتيشه ويعثر معه علي ممنوعات كمخدر أو سلاح أو نقود مزيفه
ثم يتضح من التحقيقات أو أثناء المحاكمة أن الحكم الذي كان سبب القبض غير واجب النفاذ لطعن المتهم عليه أو أنا هذا الحكم كان قد ألغي وحكم ببراءة المتهم قبل القبض والتفتيش ولكن لم يسجل الطعن والبراءة على كمبيوتر تنفيذ الأحكام.
(2) وكان قضاء النقض قد اتجه في بعض مراحله الي صحه القبض والتفتيش على اساس أن الأصل في الاعمال الاجرائيه أنها تجري علي حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من امر الواقع وهذا الاصل وفقا للنقض وان لم يقرره نص صريح الا ان المشرع اعمله واداره عليه عديد من نصوصه ورتب احكامه والشواهد عليه فى قانون الاجراءات عديده و حاصلها ان الاخذ بالظاهر لا يوجد بطلان العمل الاجرائي الذي يتم على حكمه تيسيرا لتنفيذ احكام القانون وتحقيقا للعداله
(نقص1/1/ 1973 مجموعه احكام النقض س24ص 1رقم ١؛ نقص 28/ 3/ 1985س 36،ص460رقم 78؛ نقض1969/6/30س20ص967رقم 139؛الطعن رقم 11530 لسنة 86 جلسة2018/10/27)
وان ظاهر الحال لدى رجل الضبط القضائي عند الكشف عن المتهم أنه مطلوب لتنفيذ حكم واجب النفاذ ولم يكن تحت نظره الغائة وبالتالى يصح القبض والتفتيش محمولا على الظاهر
( نقض 2006/1/25 الطعن رقم 16503لسنه 66ق)
وكان الفقه بوجه عام منقسم حول تلك النظرية بين مؤيد ومعارض ومنهم من حاول وضع ضوابط لها حتي لايسوء فهمها
(د.عوض محمد عوض-المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية-1999-576).
(3)وكنا قد تعرضنا لهذا الموضوع عام ٢٠١١في مؤلفنا القبض في ضوء الفقه والقضاء وانتقدنا نظرية الظاهر وقلنا أنها تشجع رجال الشرطة علي عدم الدقه والتعسف في الإجراءات وأن الآخذ بها دون نص من شانة هدم قانون الإجراءات الجنائية فيما وضعه من ضمانات للقبض والتفتيش وأن سند رجل الضبط القضائي في القبض والتفتيش طبقا لنظرية الظاهر لم يعد القانون بل ظاهر قد يكذبه واقع الحال ولايجمل بمحكمة بمحكمة النقض أن تقرره ولا يصح في دولة سيادة القانون العسف بضمانات وضعت للمواطنين نظرا لخطأ من الأجهزة الأمنية والقائمين عليها وإلا غدت الضمانات الإجرائية لغوا و حبرا علي ورق.
(4)ويبدو ان محكمه النقض في حكم حديث لها اخذت بما يؤيد وجهه نظرنا اذ ألغت حكم لمحكمة الجنايات إنتهت فيه إلي صح القبض والتفتيش استنادا لحكم قضائي كان قد ألغي الي البراءة قبل القبض والتفتيش ولكن لم يسجل على كمبيوتر تنفيذ الأحكام. وقالت النقض لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى القضية رقم …. بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه عارض وقضى فى معارضته بقبول ورفض وتأييد استأنف لجلسة …. .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك ” ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه ” على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة ” .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم …. – المرفقة بملف الطعن – أن القضية …. قضى فيها بجلسة …. غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة …. قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ،
ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه فى هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن
(الطعن رقم 6050 لسنة 87 جلسة 2019).