أثر تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الشيك وفقا للقانون التجاري المصري.
أولاً: أثر تخلف الشروط الشكلية:
سبق أن ذكرنا الشروط الشكلية اللازمة لصحة الشيك ونعرض هنا للجزاء المترتب على تخلف هذه الشروط الشكلية.
لم يكن يوجد في القانون المصري تنظيم تشريعي لا للشيك ولا للجزاء المترتب على الإخلال بالشروط الشكلية اللازمة لصحة الشيك قبل صدور القانون 17 لسنة 1999.
غير أن القانون 17 لسنة 1999 كان واضحاً في أن خلو الصك من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً.
فيجري نص المادة 474 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
وعلى هذا فإن خلو الصك من أي بيان من البيانات الواردة في المادة 473 عدا مكان الوفاء ومكان الإصدار يفقد الصك صفته كشيك.
وقد يتحول الشيك المعيب إلى سند إذني أو للحامل إذا لم يرد به اسم المسحوب عليه متى أشتمل على بيان وجود القيمة وميعاد للاستحقاق كذلك يمكن أن يعتبر الشيك كمبيالة صحيحة إذا كان مستوفياً لشروطها وخاصة شرط وصول القيمة وميعاد الاستحقاق وشرط الأمر.
وقد عرض الأمر على القضاء قبل صدور القانون 17 لسنة 1999 فقضى: الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع فهي لا تعد شيكاً ولا يسري عليها حكم الشيك في القانون
فإذا كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك مستحقة الدفع لا عند الاطلاع بل في يوم معين بالذات وكانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة فإنها لا تعد شيكاً في حكم القانون، كما لا يمكن عدها كمبيالة، ولا سنداً إذنياً تجارياً، لذلك فلا يسري عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب والمحيل.
مدى تأثير تخلف الشروط الشكلية على الناحية الجنائية:
إن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافاً في الفقه والقضاء ونعرض لموقف القضاء المصري ثم لموقف الفقه.
اتبعت محكمة النقض المصرية معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانوناً إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكاً إلا أن العيب الذي شابه وإن أثر فيه بالبطلان إلا أن الشيك تتوافر فيه عناصر ورقة تجارية أخرى التي توافرت فيها عناصرها فلا تعتبر شيكاً.
ثانياً: أثر تخلف الشروط الموضوعية:
1-أثر تخلف شرط الأهلية:
تضمن قانون التجارة 17 لسنة 1999 النص في المادة 479 على أن التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين أو بأي صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط.
كما أوضحت المادة 480 حكم حمل الشيك لتوقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
ويجري نص المادتين 479 ، 480 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
مادة (479)
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة (480)
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
2 ـ أثر تخلف شرط المحل:
إن الشيك، بوصفه ورقة تجاريه، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيباً ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.
كذلك الحكم إذا ما كان المبلغ غير معين تعييناً كافياً كما إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.
وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكاً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.
3 ـ أثر تخلف شرط السبب:
التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.
ثالثاً: أثر تخلف الشروط الاختيارية:
إن الشروط الاختيارية لا يمكن حصرها كما سبق القول وهي لا تتعارض مع طبيعة الشيك ووظيفته والإخلال بها لا يؤدي إلى بطلان الشيك ولا يؤثر على صحته وسلامته.