أثر تعديل وصف التهمة من التعدي على ضابط شرطة بالقوة والعنف إلى الضرب البسيط.
(1)الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وهو ما نصت عليه المادة 308من قانون الإجراءات الجنائية ولكن بشرط تنبيه دفاع المتهم الي وصف التهمة المعدل ومنحه آجلا أن طلب.غير أن محكمة النقض استقر قضاؤها علي عدم لزوم التنبيه الي الوصف المعدل متي كانت التهمة المعدله لا تتضمن اضافة عنصر جديد غير موجود في التمهمة المعدله وتعلل محكمة النقض ذلك بقاله أن الدفاع لابد وأن يكون ضمن مرافعته ضمنيا التهمة المعدلة.
وقضت تطبيقا لذلك بأنه إذ كان بالوقائع المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة التعدي على رجل ضبط قضائي بالقوة والعنف بسبب تأدية وظيفته والتي نتج عنها إصابته الموصوفة بتقريره الطبي المرفق بالأوراق ، واستعمال القوة والعنف معه ، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعن ، وهي الضرب البسيط ،
وكان مرد التعديل هو أنه بالوصف الأول المشار إليه يتطلب حمل المجني عليه على أداء عمل أو منعه عن عمل من أعمال وظيفته وهو ما لم تحمله وقائعه ، علاوة على أن المجني عليه في الوصف الثاني لم يكن وقت التعدي عليه يؤدي وظيفة عمومية أو مكلفاً بخدمة عامة ، ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصراً جديداً ، فإن الوصف الذي ذهبت إليه المحكمة في هذا النطاق لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
(الطعن رقم 12293 لسنة 83 جلسة 2014/06/01 س 65)
(2)هذا القضاء محل نظر إذ ينطوي علي اجتهاد في موضع النص وهو ما لايجوز إذ اشترط المشرع في المادة ٣٠٨ إجراءات عند تعديل المحكمة وصف التهمة تنبيه الدفاع ومنحه اجلا ان طلب ذلك بغض النظر عما إذا كان التعديل لم يضيف عنصر جديد أو العكس. ولا يعترض بعدم لزوم “التنبيه” بذريعه ان فعل التعدي هو ذاته فعل الضرب إذ أن ضمانه التنبيه اوجبها المشرع ذاته ولم يجعلها رخصة للمحكمة
فلا يصح لمحكمة النقض أن تستدرك علي المشرع اذ مهمتها تطبيق القانون وليس تعديله. ولا يقدح قاله ان الدفاع لابد وأن تناول فعل الضرب الذي هو ذاته فعل التعدي إذ المسأله لا تنحصر في الفعل المادي وإنما في الجريمة الاصليه والاخري المعدله. إذ لو علم الدفاع ان الواقعه ضرب بسيط لركز دفاعه كله علي فعل الضرب وركن العمد بدلا من إرهاق نفسة وتشتتيت دفاعه في نفي أركان جريمة التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته
وبما ينطوي عليه ذلك من مغامرة قد تأتي بالسلب من حيث التركيز علي فعل الضرب. وقد خالفت محكمة النقض اصلا مستقرا حاصله أن النصوص تدور مع علتها دون حكمتها وعله النص تنبية الدفاع اما حكمته فهي تحقق الغايه من التنبيه وقد اناطت محكمة النقض الحكم بحكمته من دون علته فخالفت الأصول العامة في التفسير.كما أن قول النقض أن المدافع لابد وأن ضمن مرافعته فعل الضرب الذي هو ذاته فعل التعدي مجرد افتراضي من النقض قد يظلمه واقع الحال.
(3)بل أننا لا نشاطر محكمة النقض فيما ذهبت إليه من أن تهمه التعدي على موظف عام تطابق تهمه الضرب البسيط وأن فعل التعدي هو ذاته فعل الضرب إذ التعدي قد يكون بسيطا وقد يكون بالضرب طبقا للمادتين 136و137 وايضا هناك اختلاف في العقوبة بين التعدي والضرب ذلك أن المشرع في المادة 136 عقوبات نص علي أن
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ثم شدد المشرع العقوبة في المادة 137الي الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين إذا حصل مع التعدي ضرب.
ونصت المادة 242 علي أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة وهي العجز عن الأعمال الشخصيه لمدة لا تزيد عن عشرين يوما يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فالضرب البسيط عقوبته الحبس لمده لا تزيد عن سنه والتعدي علي موظف عام عقوبته الحبس لمده لا تزيد عن سته أشهر.
اي أن الضرب البسيط أشد عقوبة من مجرد التعدي علي موظف عام. بل أن المشرع ذاته غاير في جريمة التعدي علي موظف عام بين التعدي البسيط والتعدي بالضرب وهو ما لم توضحه محكمة النقض في حكمها محل التعليق.