أثر عدم قيد الشركة بالسجل التجاري وأثر إندماج الشركات
أثر عدم قيد الشركة بالسجل التجارى
عدم قيد أسماء التجار والشركات بالسجل التجارى لا يبطل التصرفات المبرمة بينهم
” إذ كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التى تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد وبالتالى فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام ” .
أثر عدم القيد بالسجل التجارى على أهلية الشركة
” إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكيم على سند من أن ” وجوب قيد الشركة بالسجل التجارى اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة 4/3 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (19) من القانون سالف البيان ” وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق على التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجارى بتنفيذ التزامات الشركة الأجنبية يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 12790 / 75 بتاريخ 22-3-2011 “
اندماج الشركات وأثره
” إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية في 17/5/1999 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 116 في 30/5/1999 – أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده بموجب الحكم رقم 202 لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير في 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة في دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية “.
” إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى “.
” إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر في 5/12/1999 – والمنشور في الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر في 20/1/2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 7797 / 78 بناريخ 14-1-2010 “