أثر علم الشريك بأن المرأة التي زنى بها متزوجة بالنسبة للنيابة العامة.
(1) يجري قضاء النقض منذ زمن وحتي الآن علي أنه يكفي في جريمة الزنا أن تثبت النيابة العامة أن المرأة التي زنى بها متزوجة أما إثبات علم شريكها بذلك فهو مفترض وعليه هو عند المنازعة أن يثبت عدم العلم .
بل أن محكمة النقض تطوعت فحصرت اثبات نفي العلم الذي يعتد به بأنه كان يستحيل علي الشريك معرفة أمر الزواج حتي ولو تقص وتحري!
وفي ذلك تقول النقض أن القصد الجنائي أو بالاحري ركن العلم في جريمة الزنا بأن من زنى بها متزوجة أمر مفترض فى حق الشريك ينفيه إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه فكل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، و ليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض .
و كان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه و هو ما لم يقم به .
(الطعن رقم 3045 لسنة 58 جلسة 1988/10/16 س 39 ع 1 ص 914 ق 137)
وتطبيقات النقض في هذا الشأن عديدة فلقد قضت بأن “لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم علمه بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وأطرحه بقوله
“وحيث إن الاتهام ثابت بشقيه فى حق المتهمين من أدلة الإثبات سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت فيها أن المتهمين تزوجا وتعاشرا معاشرة الأزواج رغم زواج المتهمة بآخر بصحيح العقد الشرعي وما زالت فى عصمته الأمر الذي يعلمه المتهم الثاني وهو ما تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات واقعة الدعوى وما قررته المتهمة الأولى فى تحقيق النيابة عن صداقته لزوجها الذي أكد هذا العلم فى أقواله فى تحقيق النيابة
وهو تدليل سائغ ويؤدي إلى ما رتبة الحكم عليه ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة كما هو الحال فى الدعوى, وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ إن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استعصى عنه وهو ما لم يقم به وإذ كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا العلم على النحو المتقدم فإنه يكون بريئا من قالة القصور فى هذا الصدد
(الطعن رقم 11906 لسنة 63 جلسة 2002/02/18 س 53 ص 292 )
وقضت أيضا بأنه من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوج، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو إستعصى عليه،
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة المحكوم عليها الأخرى ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن إعتقاده بأنه يباشر نشاطا مشروعا كانت له أسباب معقولة وهو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع
فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفويا وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هى لذلك العلم لديه يكون جدلا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
(الطعن رقم 6656 لسنة 62 جلسة 1993/09/16 س 44 ع 1 ص 726 ق 113)
(2) وهذا القضاء محل نظر لمخالفته أصل مستقر حاصله لزوم اثبات النيابة العامة لاركان الجريمة عملا بقرينة البراءة التي تلقي عبء الاثبات علي عاتق النيابة العامة ومادام أن القصد الجنائي بركن العلم أحد اركان الجريمة كان علي النيابة العامة اثباته عند المنازعة فيه من المتهم.ثم أن في قضاء النقض إنشاء لقرينة قانونية حاصلها اثبات توافر القصد الجنائي من واقع ارتكاب الفعل المادي وهو ما لايصح دستوريا وقانونا
ولقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية العديد من نصوص القوانين التي كانت تفترض العلم لدي المتهم من واقع ارتكاب الفعل المادي مثل افتراض العلم بان البضائع الاجنبية مهربة أو أن السلع مغشوشة من واقع حيازتها طبقا لقانون الجمارك والغش التجاري.
بل أن ما قررته محكمة النقض بأن اثبات عدم العلم لا يتحقق إلا اذا اثبت الشريك أنه تقص وتحري عن أمر ما اذا كان من زنا بها متزوجه ثم عجز ينطوي على تكليف بمستحيل فمن يتصيد عاهرة من الطريق العام أو مقهي لقضاء ليله حمراء يستحيل أن يكون لديه الوقت الكافي للتحري والتقص عن زواجها من عدمه ولقد تكذب الزانيه عليه وتخفي أمر زواجها.
وكأن النقض تريد من الشريك أن يكون مخبر سري! ولكن الإنصاف يقتضي أن مذهب النقض لم يقتصر علي جريمة الزنا بل يمتد الي كافة الجرائم الجنسية كهتك عرض صبي او صبيه لم يبلغ من العمر ١٨عاما إذ لا تطيق النقض صبرا علي المتهم أن يدفع جهله بسنها اي عدم علمة اذ تفترضه وفي ذلك تقول ثبوت أن سن المجنى عليها وقت وقوع جريمة هتك العرض لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة فإنه لا جدوى أن يقول الطاعن بجهله بحقيقة سنها
(نقض ٢٠١٦/١٠/١٧الطعن رقم ٣٥٣٧١٧لسنه ٨٥ق)