أحكام إبلاغ قرارات قاضي التفليسة في مصر.
كيفية إبلاغ قرارات قاضي التفليسة:
وفقا لصريح نص المادة 579 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها. ولقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعنيهم، ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى.
ويبين من نص هذه المادة أنها قد حددت كيفية إبلاغ قرارات قاضي التفليسة وذلك بالنص على إيداعها قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها كما أوضح النص أن لقاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بتبليغ الأشخاص الذين تعنيهم تلك القرارات ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلا إذا نص القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى.
طرق الطعن في قرارات قاضي التفليسة:
نظمت المادة 580 من قانون التجارة كيفية الطعن على قرارات قاضي التفليسة ويجري نصها على النحو التالي:
- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
- إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
ويبين من هذا النص أن قاضي التفليسة الأصل في قراراته لا يجوز الطعن فيها ذلك أن القرارات التي يصدرها هي من قبيل الأعمال الولائية وحسب صريح النص فإن الأصل أنه لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة طالما كانت داخله في اختصاصه ومع هذا أجاز النص الطعن عليها إذا وجدت نصوص تبيح ذلك أو إذا اتخذت قرار في شأن أمر لا يدخل في اختصاصه ففي هذه الحالة أجاز النص في الفقرة الثانية الطعن عليها.
طريقة الطعن:
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال وأوجب النص على المحكمة أن تنظره في أول جلسة.
ولقد ثار خلاف في الفقه حول مدى جواز اشتراك قاضي التفليسة في الطعن على قراره ويشير الأستاذ الدكتور / محسن شفيق إلى أنه الغالب عملاً أن يتنحي المأمور عن الجلوس في هيئةالمحكمة. غير أن الموضوع محل خلاف من الوجهة النظرية. فذهب رأي إلى أنه لا يجوز أن يكون المأمور عضواً في المحكمة التي تنظر في امر الطعن في قراراته لأنه أبدي رأيه في الموضوع ولا يجوز لقاضي أول درجة أن يكون عضواً في محكمة الدرجة الثانية.
وأن القضاء المختلط كان يميل إلى هذا الرأي ومن ذلك في دعوى تتلخص ظروفها في أن مأمور التفليسة عرض القرار قبل إصداره على المحكمة في غرفة المشورة فأقرته، ثم طعن في القرار أمامها وكانت مشكلة من ذات القضاة الذين نظروا في القرار في غرفة المشورة، فقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز أن يكون هؤلاء القضاة أعضاء في هيئة المحكمة التي تنظر في الطعن.
بينما ذهب اتجاه آخر في الفقه إلى أنه ليس هناك ما يحول دون أن يكون قاضي التفليسة عضواً في المحكمة عند النظر في الطعن على أن من الأحكام المستحدثة التي أتي بها القانون 17 لسنة 1999 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 580 بأنه لايشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن.
أثر الطعن على قرار قاضي التفليسة:
يترتب على الطعن في قرار قاضي التفليسة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
غرامة اجرائية إذا رفض الطعن:
وفق صريح نص المادة 580 في الفقرة الثالثة أجاز النص للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
مدى انتهاء مهمة المحكمة:
لا تنتهي مهمة المحكمة بصدور حكم الإفلاس، وإنما تظل لها الرقابة العليا على شئونه، ومأمور التفليسة – إلا أحد قضاتها تنتدبه لينوب عنها في الإشراف على اعمال التفليسة وتصريف شئونها.وقد أحتفظ المشرع للمحكمة بالنظر في الأمور الخطيرة كالمصادقة على تعيين السنديك وعزله، واستبدال مأمور التفليسة بغيره من القضاة. والأمر بحبس المفلس أو بوضعه تحت الحفظ.
وقد أوضحت المادة 581 أن للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة.