أحكام الإنذار ووصفه القانوني.
تعريف الإنذار
الإنذار لغة هو التحذير يقال أنذره بالأمر إنذارا ونذيرا أي أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه
والإنذار كاصطلاح قانونيا يطلق عليه لفظ أعذار ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 180 من القانون المدني
” يكون أعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر” .
أهمية الإنذار:
للإنذار أهمية بالغة من الناحية العملية وهذه الأهمية لا تقتصر على كونه إجراء مقرر مطلوبا قبل رفع بعض الدعاوى كما في حالة وجود مخالفة من مستأجر ولكن تنبع أهميته إلي أنه في كثير من الأحيان يحقق الهدف منه بل وقد يغني عن إقامة الدعوى أو الدخول في قضايا فقد لوحظ أن كثيرا ممن ترسل إليهم الإنذارات يستجيبون إذا كان صاحب الإنذار علي حق وكان من تلقي الإنذار لا ينكر هذا الحق فهو قد يسرع لتسوية هذا الأمر وديا
والإنذار من ضمن أعمال المحاميين وهي لا تتعلق بدعوى وأن كانت غالبا ما تسبق رفعها وذلك في الحالات التي حددها القانون مثال ذلك ما ورد في القانون التجاري في المادة 177بنصها علي ” يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض، إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل.
غير أنه إذا كان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر نظرا لأحكام المادة 172، إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها. ويجب أن يتم هذا الإنذار وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه الفقرة:” وكذلك ما ورد في القانون المدني في المواد 119 و 164و168و179و270و507و 558و657 و750 مكرر 2و 923و930
الإنذارات غير محددة على سبيل الحصر :
وإذا كانت الدعاوى يمكن حصرها أو تصنيفها فإن الإنذارات تستعصى على الحصر والتصنيف ذلك أنها متشعبة وبالغة الكثرة في فروع القانون المختلفة وهذا ناتج عن طبيعة الإنذار فهو مجرد تحذير أو تنبيه أو إخبار بشيء يتصل بنزاع قائم أو علي وشك أن يقوم بين المنذر والمنذر إليه.
لا يلزم أن يستند الإنذار إلي نص قانوني :
ليس شرطا أن يكون هناك نصا قانونيا يستند إليه نص الإنذار بل يكفي أن يوجز بعد الديباجة موضوع الإنذار وما هو مطلوب من المرسل إليه فقد يكون الغرض من الإنذار هو مجرد العلم بما جاء به ونفاذ مقتضاه وقد يكون الدافع تحذير المنذر من تصرف أو مسلك معين وقد يكون طلبا بأداء دين أو التزام معين وقد يكون طلب الامتناع عن عمل ما…. وعلي سبيل المثال إنذار الزوجة بالرجوع لمنزل الزوجية قبل رفع دعوى النشوز، وإنذار الوديع بإرجاع الأمانة …… الخ .
هل يعتبر الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟
الإنذار لا يقطع التقادم. نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع
وقد استقر الفقه علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول في الالتزامت الطبعة الثانية 1980 ص 1158
“ويلجأ الدائن لقطع التقادم عن طريق المطالبة القضائية إذا لم يكن بيده سند واجب التنفيذ أما إذا كان بيده هذا السند “حكم او سند رسمي” فانه لا يرفع دعوي علي المدين بل يبادر الي التنفيذ ويسبق اجاءات التنفيذ تنبيه نص عليه تقنين المرافعات فهذا التنبيه يقطع التقادم واثره في ذلك هو نفس اثر المترتب علي رفع الدعوي”
الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث نظرية الالتزام بوجه عام المجلد الثاني انقضاء الالتزام د عبد الرازق السنهوري الطبعة الثانية دار النهضة العربية ص 1315
“كذلك التنبيه هو الاجراء الذي يسبق التنفيذ متي كان بيد الدائن سند قابل للتنفيذ”
“التقادم وفقا لنص المادة 983 من القانون المدني لا ينقطع الإبالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز والتكليف بالوفاء السابق علي أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وانما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الاثر اذ المقصود بالتنبيه هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات القائم والذي يوجب المشرع اشتماله علي اعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء”
أحكام الالتزام د عبد المنعم البدراوي ص 443
أما أحكام النقض فقد قضت واستقرت دون لبس أو غموض علي ذلك
وقد قضت محكمة النقض : “أن القانون لا يعتبر مجرد الانذار قاطعا للتقادم”
الطعنان رقم 36 لسنة 1 ق و6 لسنة 2 ق جلسة 28/4/1932 الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية للاستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني الاصدار المدني الجزء الرابع اصدار الدار العربيىة للموسوعات 1982 ص 898