أحكام التفتيش الرضائي.
(1) يجري قضاء النقض منذ زمن علي أن ضمانات التفتيش وضعت لصالح المتهم ومن ثم له التنازل عنها بأن يرض لرجل الضبط القضائي أن يفتشه في غير الاحوال المقرره قانونا ولكن محكمة النقض ومن ورائها جمهور الفقه اشترطا لصحه الرضا بالتفتيش جمله شروط حتي لا يشتطط رجل الضبط القضائي ومن وراءه محاكم الموضوع في تصويب التفتيش علي أنه رضائي.
وأول هذه الشروط: أن يكون الرضا بالتفتيش صريحا بمعني أنه لأ يصح أن يستخلص ضمننا.
وثانيها: أن يصدر الرضا من ذي صفه اي من شخص المتهم أو حائز المكان لاغيره
وثالثها: أن يتم طواعيتا واختيارا وبعد علم المتهم بأنه ليس من حق الضابط اجراء التفتيش وأنه يملك الاعتراض عليه وإن رضاه وحده هو الذي يخول للضابط اجراءة
وأخيرا: أن يكون الرضا خاليا من عيوب الارادة كالاكراه.
(2) فمن ناحيه اولي يتعين أن يصدر الرضا من ذي صفه أي من شخص المتهم أو حائز المكان حال غياب المتهم.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه استناد الحكم في صحه تفتيش مسكن المتهم الذي ضبط به المخدر علي رضا زوجته بالتفتيش حال كون الزوج موجود عند اجراءة لمجرد كونها زوجه المتهم خطأ في تطبيق القانون ،
ذلك أنه من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يكن غائباً عن المنزل فإن الإذن من زوجته يكون قد صدر ممن لا يملكه .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ عولت أيضاً في قضائها ضمن ما عولت عليه بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله بمعرفة الرائد / ….. استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء زوجته المقيمة معه بذات المنزل تكون أخطأت في تطبيق القانون
(الطعن رقم 19039 لسنة 73 جلسة 2010/02/17 س 61 ص 134 ق 19)
(3) ومن ناحية ثانية يجب أن يصدر الرضا من المتهم طواعيتا واختيارا فأن صدر تحت تأثير اكراه ماظي أو معنوي كامر الضابط للمتهم بفتح حقيبه يحملها أو إخراج ما يخفيه في في ملابسه فانصاع المتهم لامر الضابط بطل التفتيش لفساد الرضا .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إثبات الحكم المطعون فيه قيام المتهم بفتح الكرتونة التى تحوى المخدر بناء على أمر الضابط له لا يتحقق به “معنى الرضا المعتبر فى القانون الذي يجيز التفتيش في غير أحوال التلبس
(الطعن رقم 21782 لسنة 74 جلسة 2012/10/16 س 63).
(4) ومن ناحيه ثالثة يلزم أن يصدر الرضا بعد علم المتهم بأنه ليس من حق الضابط اجراء التفتيش وأنه يملك الاعتراض عليه وإن رضاه وحده هو الذي يخول للضابط سلطة التفتيش.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن من شروط الرضا المعتبر كمسوغ لتفتيش المنازل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أن يصدر الرضا بعد علم رب المنزل أو من يقيم معه إقامة مستقرة ودائمه بأن من يطلب التفتيش ليس له سلطه اجراءه قانونا وعلي الحكم أن يستظهر هذا العلم بادله سائغة
ومن ثم فإن قول الحكم بأن التفتيش حصل عن رضا كتابي منسوب لابن الطاعن بما يجعله بمنأى عن البطلان لا يكفي ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الابن قد رضي رضاء صحيحاً صادراً عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم تكن لهم صفة فيه.
(الطعن رقم 1101 لسنة 21 جلسة 1951/12/25 س 3 ع 1 ص 338 ق 130).
(5) ومن ناحية أخيره يلزم أن يكون رضا المتهم صريحا فلا يصح استنتاج الرضا من مجرد السكوت علي التفتيش إذ الساكت لاينسب اليه موافقه. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن قول الضابط بأن المتهم قد امتثل لأخذ العينة من بوله ولم يعترض لا يصحح القبض والتفتيش إ
ذ إن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ،
(الطعن رقم 44332 لسنة 85 جلسة 2018/03/07).