أحكام الحكر ومدته وكيفية التحكير.
مدة الحكر:
جاء في كتاب ( الوقف في الشريعة الإسلامية ) ما يلي :
ومن أنواع الإجارة الطويلة الحكر ، وهو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء أو التعلي أو للغراس أو لأحدهما لقاء أجرة معجلة وأخرى مؤجلة ، أو باجرة كلها معجلة أو كلها مؤجلة.
وقد سمى هذا النوع من الإجارة ( الحكر ) لأنه يخول المستأجر احتكار أرض الوقف المؤجرة للبناء الذي يشيده فوقها بإذن المتولي ، وهو نوع من الأوقاف ذات المقاطعة القديمة .
أما كيفية التحكير فهي :
أن يكون للوقف أرض ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع الموقوف عليهم منها بالكلية ولم يوجد من يرغب في استئجارها لاصلاحها بل يوجد من يرغب في استئجارها للبناء فيرجع إلى القاضي في الأمر فيستقصي القاضي ويحقق حتى إذا تبين له وجود النفع والمصلحة للوقف في إيجارها
أذن للمتولي بعقد إيجار بينه وبين طالب التحكير ( لمدة معينة تجدد الإجارة بانتهائها ) فيبني المستأجر في الأرض ما شاء من البناء وعندما تنتهي مدة إجارته يطلب المتولي إلى القاضي جلب المستأجر والحكم عليه برفع يده عن أرض الوقف وتخليتها من البناء الذي شغلها به فيمتنع المستأجر بداعي أنه أولى من غيره باستئجارها باجرة المثل ، وانه مستعد لاداء الأجرة المرتبـة عليها .
وبعد المرافعة في هذا الشأن يحكم القاضي له ببقاء الأرض في يده وعدم تخليتها من بنائه ما دام يؤدي أجرة المثل عنها مرجحاً على غيره عند التساوي .
وهكذا تبقى الأرض في يده وتجدد عقد إجارتها منه على أن يؤدي المرتب عنها في كل سنة ويتصرف فيها بحق القرار ، ويبقى البناء أو الشجر القائم فوقها ملكاً له يتصرف فيه بأنواع التصرف الشرعية فيبعه ويهبه ويقفه ويوصي به بملء حريته وتكون الأرض تابعة له في التصرف .
وكما يجوز احتكار أرض الوقف الخالية يجوز احتكار المسقفات الوقفية أيضا ، وذلك إذا كانت للوقف دار خربة تعطل الانتفاع منها بالكلية ولم يكن للوقف ريع تعمر به ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها مدة مستقلة باجرة معجلة تصرف في تعميرها ، ولم يمكن استبدالها ، جاز تحكيرها باجر المثل .
ورثة الحكر:
إذا توفي المحتكر لأرض الوقف ينتقل البناء أو الشجر القائم فوقها إلى ورثته الشرعيين وتنتقل إليهم الأرض المحتكرة على أن يؤدي كل منهم اجر المثل عن القسم الذي يصيبه منها .
ولا يكلف المحتكر ولا ورثته برفع البناء ولا بقلع الشجر ما دامت أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة تؤدى عنها لجهة الوقف كل سنة .