أحكام الشركات القابضة في القانون المصري.
(1) مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
(الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق – جلسة 15 / 12 / 2002)
(2) في خصوص الشركات التجارية يتعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت الشكل القانوني للشركة الطاعنة لكي تتحقق المحكمة من أن التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن قد صدر له ممن له حق تمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وإذ كان النص في المادتين (261) و (266) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 المستبدلتين بالمادة (1) من القانون رقم (16) لسنة 2006 قد نصتا على أن « الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة شخص واحد تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها……»،
« فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب تسري على الشركات القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد الواردة في هذا القانون بحسب الأحوال»، وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً له من (……….) بصفته العضو المنتدب للشركة الطاعنة (……….) دون أن يُرفق – حتى حجز الطعن الحكم- مع التوكيل ما يثبت الشكل القانوني للشركة– مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد- حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن بالتمييز وتوكيل محامين لذلك الغرض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
الطعن رقم 53 لسنة 2014- تمييز مدني -جلسة 22 من أبريل سنة 2014
(3) (1) دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توفر الصفة فى الدعوى ” .
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . استقلال قاضى الموضوع به .
(2) تصفية الشركة . وجوب استنزال المصفى للمبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها . لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة على القضاء .
(3) اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة فى تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص الحقوق والالتزامات .
(4) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تقديمها الأموال لتلك الشركات لتصحيح الهياكل التمويلية بها . لا تعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . م 2 ، 6 ، 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام .
(5) صدور قرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية بتصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها . مفاده . قيام المصفى بتجنيب الدين موضوع الدعوى . علة ذلك . م 536 مدنى .
(6) امتلاك الشركة القابضة للتنمية الزراعية 51 % من رأسمال الشركة المدينة والتابعة لها – عملاً بالمادة 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار ق شركات قطاع الأعمال العام – وأيلولة الأموال المتخلفة عن التصفية لها . أثره . التزامها بسداد ديون الشركة التابعة فى حدود ما آل إليها ومقدار ملكيتها .
(7) دمج الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى الشركة القابضة للقطن والتجارة وتغير اسم الأخيرة إلى الشركة القابضة للتجارة . أثره . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها خلافة عامة وتغدو هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص ما لها وما عليها ومنها الدين موضوع الدعوى .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الأخيرة بسداده . صحيح . علة ذلك .
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .
2- مفاد النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء – أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
4- مفاد النص فى المادة 6 من القانـون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانـون شركات قطاع الأعمال – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معيــن إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن ” تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة ” .
5- إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 – أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده – بموجب الحكم رقم ….. لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .
6- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .
7- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 – والمنشور فى الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .
الطعن 7797 لسنة 78 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 17 ص 94
(4) الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه. الشركات القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي. لها الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. مؤداه. للمضرور إقامة دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً. حقه في التعويض من أحدهما. أثره. براءة ذمة الباقين. م 284 مدني. لكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة. م 169 مدني.
الطعن رقم 5432 لسنة 70 القضائية (هيئة عامة) جلسة 15 من إبريل سنة 2007
(5) (1)هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها. أثره . اعتبار هذه الشركات خلفاً عاماً لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها. علة ذلك. م2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.
(2) حلول الشركة القابضة للغزل والنسيج محل هيئة القطاع العام للغزل. أثره. مسئوليتها عن جميع التزامات الأخيرة ومنها التزامها بضمان الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد السندات الإذنية محل التداعي. انتقال تبعية هذه الشركة إلى الطاعنة. ليس من شأنه انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها إليها. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ.
1-مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – في 19 يوليه سنة 1991 – تنقضي هيئات القطاع العام التي كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعي وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض .
ولما كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 295 لسنة 70 القضائية جلسة 8 من مارس سنة 2005