أحكام الشيك في ضوء القانون التجاري المصري

أحكام الشيك في ضوء القانون التجاري المصري

 

أولا: الشروط الشكلية

1- كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك
2- الأمر بالوفاء
3- المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف
4- تاريخ الشيك
5- اسم وتوقيع من اصدر الشيك
وجميع هذه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً

ثانيا: مقابل الوفاء

1- لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .
2- يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .

ثالثا: التظهير

1- وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .
2- التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .
3- حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .
4- لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .
5- إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .

رابعا: الوفاء

1- يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .
2- في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .

خامسا: الضمان

1- يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..
2- يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .
3- إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .
4- يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .

سادساً: الوفاء

1- الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .
2- يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر
3- يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .
4- لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .
5- يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .
6- في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .
7- في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره
8- إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .

سابعاً: التقادم

أولا : 6 شهور

تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .

ثانيا: ثلاث سنوات

بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .

ثالثا : ستة أشهر

بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .

يسرى على انقطاع التقادم أو وقفه أحكام القانون المدني .

ثامناً: العقوبات

أولا : غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .

1- الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .

2- رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .
3- الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .
4- تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .

وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .

ثانياً: الحبس والغرامةأو إحداهما
· الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- اصدر شيك بدون مقابل وفاء .

2- استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .

3- إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .

4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

· يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نيةعلى شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .

رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *