أحكام الكتابة بإعتبارها وسيلة إثبات في السعودية الجزء الرابع.
المادة الثامنة والأربعين بعد المائة:
التي خوَّلت المحكمة بطلب الأوراق والمستندات من أيِّ جهة كانت، إذا كانت ستُسهم في التحقُّق من صحة الوثائق المطعون فيها من قِبَل أحد الخصوم، ونصُّ المادة:
(يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء – أن تُقرِّر جَلْب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسميَّة في المملكة، إذا تعذَّر ذلك على الخصوم).
وأمَّا المادة التاسعة والأربعون بعد المائة، فقد أعطَت الخَصم الحقَّ في الطَّعن بتزوير الوثيقة التي أبرَزها خَصمه، إن كان يرى أنها مُزوَّرة، ونصُّها:
(يجوز الادِّعاء بالتزوير في أيِّ حالة تكون عليها الدعوى، باستدعاءٍ يُقدَّم إلى إدارة المحكمة، تُحدَّد فيه كلُّ مواضع التزوير المدَّعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويَجوز للمدَّعى عليه بالتزوير، وَقْفُ سَير التحقيق فيه في أيِّ حال كان عليها، بنزوله عن التمسُّك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمرَ بضبطِ الورقة أو حِفظها، إذا طلَب مدَّعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة).
وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه يترتَّب على دعوى التزوير وقفُ السَّير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، ما لَم يكن للمدَّعي دليلٌ آخر يُثبت دعواه.
وأنَّ المراد بضبط الورقة هنا: أخْذها من صاحبها، والتهميش عليها بالإلغاء، وحِفظها؛ أي: إيداعها ملفَّ الدعوى بعد التهميش عليها.
كما بيَّنت أنَّ القاضي يَستأنف السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسُّك بها.
وفي المادة الخمسين بعد المائة:
(على مدَّعي التزوير أن يُسلِّم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يده، أو صورتها المُبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخَصم، فللقاضي بعد اطِّلاعه على الاستدعاء أن يُكلِّفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنَع الخصم عن تسليم الورقة، وتعذَّر على المحكمة العثور عليها – اعْتُبِرت غير موجودة، ولا يَمنع ذلك من اتِّخاذ أيِّ إجراء بشأنها، إن أمكَن فيما بعدُ).
وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا امتنَع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكَن جَلْبها من أيِّ جهة – فللمحكمة اتخاذ أيِّ إجراءٍ لإحضارها، والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
وإذا لَم يُمكن جَلْب الورقة – لجهالة مكانها – وامتَنَع الخصم عن إحضارها، أو أنكَرها، فيُدوِّن القاضي ذلك في الضبط، ويَستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.
وإقرار الخَصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤوليَّة الجنائية حسب تقدير القاضي.
وجاء في المادة الحادية والخمسين بعد المائة:
(إذا كان الادِّعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولَم تَفِ وقائعُ الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحَّة الورقة، أو تزويرها، ورأَت أنَّ إجراء التحقيق الذي طلَبه الطاعن في تقريره مُنتجٌ – أمَرت بالتحقيق).
وفي اللائحة التنفيذية:
إذا أمَر القاضي بالتحقيق، فيُدَون ذلك في الضبط، ويتمُّ التحقيق من قِبَل الجهة المُختصة.
وللقاضي أن يُقَرِّر صحَّة الورقة المطعون فيها، أو تزويرَها، ولو لَم يتمَّ التحقيق بشأنها، إذا وَفَت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.
وفي المادة الثانية والخمسين بعد المائة:
(إذا ثبَت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها – إلى الجهة المُختصة؛ لاتِّخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة).
وأما المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
فإنها تُبيِّن اختصاص المحكمة وسُلطتها التقديرية حيال الوثائق المكتوبة، التي يُبرزها أحد الخصوم، ونصُّها:
(يَجوز للمحكمة – ولو لَم يُدَّعَ أمامها بالتزوير – أن تحكمَ باستبعاد أي ورقة، إذا ظهَر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى، أنها مُزوَّرة أو مُشتبه فيها، كما أنَّ للمحكمة عدمَ الأخذ بالورقة التي تَشتبه في صحَّتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تُبيِّن في حكمها الظروف والقرائنَ التي استبانَت منها ذلك).
وفي المادة الرابعة والخمسين بعد المائة:
(يجوز لمَن يَخشى الاحتجاجَ عليه بورقة مُزوَّرة – أن يُخاصم من بيده هذه الورقة، ومَن يَستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى تُرفع وَفْقًا للأوضاع المعتادة، وتُراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعدَ والإجراءات السالفة الذِّكر).
وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنَّ اختصاص نظر الدعوى المذكورة، يكون من المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحقِّ الذي تتضمَّنه الورقة.
وأنَّ للمدَّعي أن يطلبَ في هذه الدعوى أخْذَ الورقة ممن هي بيده، والتهميش عليها بالإلغاء.