أحكام بيع المال المحجوز في ضوء نظام التنفيذ السعودي
بيع المال المحجوز، وخلاصته:
أن قاضي التنفيذ يحدد صالة المزاد؛ أي: المكان الذي سيباع فيه المال المحجوز، ولا يدخل هذا المكان المحدد إلا من تأهَّل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءمة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد.
ويعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ولا تقل عن خمسة عشر يومًا في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبينًا فيه يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصمًا من حصيلة البيع.
ويبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشترٍ، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حُكمها، فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا.
وإذا لم يسدد مَن رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، ويلزم المتخلِّف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
وتنص المادة الحادية والخمسون على أنه: (يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ)، وذلك منعًا للتلاعب بأموال الناس.
وتضيف المادة الثانية والخمسون: (يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بِيعَ من أموال مبلغٌ كافٍ لوفاء الدَّين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه).
وتبين المادة الثالثة والخمسون أن: مأمور التنفيذ يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم مَن رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن، ويصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضرَيِ الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًّا.
وأما إذا كان المال المحجوز من الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية، فإن بيعها يكون من خلال شخص مرخَّص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.
وتضيف المادة السادسة والخمسون: أنه (تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودَع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ)، و(تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ).
وأما توزيع حصيلة التنفيذ فبيانه في الفصل الثالث، وخلاصته: أن حصيلة التنفيذ توزع – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرَفًا في الإجراءات؛ كوكيل البيع، والحارس القضائي، ونحوهم.
وإذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر، ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
وإذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
نلحظ من أحكام هذين الفصلين وإجراءاتهما العناية التامة بآلية بيع المال المحجوز، وإجراءات تسليم المبالغ المتحصلة من البيع على الدائنين، وغيرهم ممن وجب لهم حق في مال المدين الممتنع عن السداد، وفي هذه الإجراءات ضبط للأمور، وحفظ لحقوق الدائنين، وكذلك رعاية لمال المدين الممتنع عن التنفيذ؛ إذ إن امتناعه عن السداد لا يبيح اجتياح ماله والتهاون بحقوقه، بل يُباع المال المحجوز كما تباع سائر الأموال، مع اتخاذ السبل الكفيلة بمنع إيقاع الظلم على المدين.
المادة الستون:
1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وَفْق الضوابط الآتية:
• يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن، وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
• يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن، وما يضاف إليه من إيداعات، وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
• يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
• يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
• تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين، إلى حساب محكمة التنفيذ.
• تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدَّين.