أحكام تفتيش المنازل وفقا للقانون المصري.
تنص المادة (60) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 علي أنه
( للمنازل حرمة ، وفيما عدا حالات الخطر ، أو الإستغاثة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب ، يحدد المكان ، والتوقيت ، والغرض منه ، وذلك كله في الأحوال المبنة في القانون ، وبالكيفية التي ينص عليها ، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية
( لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
وتنص المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية
( إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه).
وتنص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية
( لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ).
وتنص المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية
( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر).
وتنص المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية
( إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخري ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها).
وتنص الماده (53) من قانون الإجراءات الجنائية
( لمأمور الضبط القضائي أن يضعوا أختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلي النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلي القاضي الجزئي لإقراره ).
وتنص المادة (54) من قانون الإجراءات الجنائية
(لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلي النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الي القاضي فوراً ).
وتنص المادة (55) من قانون الإجراءات الجنائية
( لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وتعرض هذه الأشياء علي المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعة عن التوقيع ).
وتنص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية
( توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ، ويكتب علي شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الي الموضوع الذي حصل الضبط من أجله ).
وتنص المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية
( لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك ).
وتنص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية
( كل من يكون قد وصل الي علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطه ، وأفضي بها الي أي شخص غير ذي صفة أو إنتفع بها بأي طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات ).
وتنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية
( إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي).
وتنص المادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية
( لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية ).
(ويتضح من النصوص السابقة)
أولا / أن تفتيش أو دخولها المنازل لا يكون إلا في حالة واحدة وهي ( صدور أمر قضائي ) ويجب أن يكون هذا الأمر 1- مسبب 2- يحدد فية مكان التفتيش 3- يحدد فية وقت التفتيش 4- يحدد فيه الغرض من التفتيش .
ثانياً / يجب علي مأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش المنزل أن ينبه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها ويجب عليه فضلا عن ذلك إطلاع من في المنزل علي الأمر الصادر بالتفتيش.
ثالثاً / يجوز دخول المنازل في ظروف معينة ، ومنها علي سبيل المثال ( الخطر- إستغاثة من في المنزل بطلب المساعدة – الحريق – الغرق ) أو ما شابه ذلك .
رابعاً / صدور إذن بتفتيش منزل لا يعطي الحق للمأذون له بالتفتيش أن يقوم بتفتيش من فيه ، وإستثناء من ذلك يجوز لمأمور الضبط القضائي المكلف بتفتيش المنزل أن يقوم بتفتيش المتهم أو أي شخص آخر داخل المنزل إذا قامت قرائن قوية ضد المتهم أو الشخص الآخر ، أنه يخفي معه ما يفيد في كشف الحقيقة ، وهذا أمر جوازي لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة.
خامساً / لا يجوز لمأمور الضبط القضائي التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي صدر إذن التفتيش خصيصاً لأجلها ، ولكن إذا ظهر لمأمور الضبط القضائي علي سبيل المصادفة وليس العمد أثناء التفتيش وجود أشياء يعد حيازتها جريمه أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري ، (جاز) لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ، وهذا أمر جوازي لمأمور الضبط.
سادساً / التفتيش لا يكون إلا بحضور المتهم أو من ينيبه بدلا عنه للحضور إذا أمكن ذلك ، وإلا وجب أن يكون بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، وذلك بقدر الإمكان ، ويتم إثبات ذلك بمحضر التفتيش.
سابعاً / تضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها ، وما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقية ، ويجب عرض هذه الأشياء علي المتهم ويطلب منه إبداء الرأي بشأنها ويتم عمل محضر بذلك يوقعه المتهم ويجوز له الإمتناع عن التوقيع مع ذكر إمتناعه في المحضر.
ثامناً / يعاقب كل من يفشي معلومات خاصة بالتفتيش إلي غيرة ، أو حتي إذا إنتفع بها بأي طريقة كانت ، وذلك بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة (310) من قانون العقوبات المصري ، بشرط أن تكون المعلومات وصلت إلي علمه بسبب التفتيش.
تاسعاً / لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش المنزل أن يستعين بالقوة العسكرية.
ملحوظة هامة :-
إذا بطل التفتيش بناء علي خطأ في إجراء من الإجراءات السابقة بطل ما أسفر عنه حتي ولو كان ما أسفر عنه يشكل جريمة.