أحكام جنح التبديد وفقا للقانون المصري.
أولاً: الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون:
1- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضي القانون من الدفوع الجوهرية التي تلقي لزاماً على المحكمة عند الدفع به بالرد عليه بأسباب سائغة سواء رفضاً أو قبولاً وإلا كان حكمها معيب بالقصور.
3- تنص المادة ـ 60 من قانون العقوبات على “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة”
4- يراجع ما ذكرناه بالفصل الأول من الباب الأول في الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة.
5- إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية، فإذا فرط أحد في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(طعن رقم 1332 لسنه 29ق جلسة 27/1/1959)
6- التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو حرجاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته ربطاً محكماً في عضديها، أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ـ (200/1) عقوبات.
(طعن رقم 1671 لسنه 3 ق جلسة 5/6/1933)
7- أنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبياً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حق مقرر، إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ والضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.
(طعن رقم 715 لسنه 35 ق جلسة 7/6/1965)
ثانياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية:
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فيجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأيضاً من الدفوع الجوهرية.
2- إذا لم يدفع المتهم بالدفع بالانقضاء فعلى المحكمة أن تقضي به إذا كانت الأوراق تنطق به.
3- من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(طعن رقم 111 لسنه 49ق جلسة 7/6/1979)
4- قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة ـ 259 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا انقضت الدعوى لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، لا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية، وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.
(أحكام النقض س 28 جلسة 5/6/1977)
ثالثاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم:
1- لا تقوم جريمة التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية إلا إذا انصرفت نية المتهم ـ الزوج ـ إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو ما يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد.
2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد منقولات زوجته على سند مما تضمنه محضر الشرطة ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي ـ لديه ـ هذا القول لا تتوافر به أركان جريمة التبديد ـ مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)
3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
(طعن رقم 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)
4- لا تتوافر جريمة التبديد إذا لم يثبت قيام القصد الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.
(طعن رقم 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)
5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لدية وأنه قام بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو ما أقرب به دفاع الأخيرة، ومع ذلك إدانة الحكم مما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الواقعة وعدم إلمامها بها.
(طعن رقم 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)
6- إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها بمحضر الضبط والمستندات المقدمة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بذلك المحضر ومضمون قائمة المنقولات التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعن بها يكون معيباً.
(طعن رقم 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)
7- إذا لم يورد الحكم بيانا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي قائمة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بهذه الأدلة على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)
8- أ ـ طرد الزوج، لزوجته من منزل الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.
ب ـ القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن الأساسي في جريمة التبديد وهو القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.
(طعن رقم 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/10/1991)
9 ـ تقدم الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جريمة التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/10/1991)
رابعاً: الدفع بعدم توافر أركان جريمة تبديد المحجوزات:
1- لا تتحقق جريمة تبديد المحجوزات إلا باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.
2- قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولا يكفي في إثبات العلم استنادا الحكم إعلان المتهم به في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذا أن مثل هذه الاعتبارات أن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر علم الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقينياً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)
3- قضت محكمة النقض بأنه متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلده القصير وأنه تحدد للبيع بلده القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.
(طعن رقم 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)
4- من المقرر قانوناً أن جريمة التبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)
5- مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، إعلان المتهم باليوم الذي تأجل إليه البيع في مواجهة تابع له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.
(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)
6- لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ أضراراً بالدائن الحاجز.
(طعن رقم 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)
7- من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن القصد الجنائي في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون
(طعن رقم 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)
8- قضت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المتهم بتبديد الأشياء المحجوز باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التي تفيد تأجيل البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيها إذا كان قد علم بالبيع علماً حقيقياً، فإن هذا الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.
(طعن رقم 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)
9- إذا لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان مقدار القمح المحجوز عليه وقيمته وبيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عينياً وما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً وهل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة والذي يخلص في أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ……….. جنيه في اليوم المحدد للبيع، وأثر هذا الدفاع في قيام جريمة التبديد أو انتفائها فإن الحكم إذا لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 1057 لسنه 38 ق جلسة 20/10/1958)
10- أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علبي بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة والمسندة إلى المتهم على القول بأنها ” ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب”
(طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)
11- متى كان يبين من الاطلاع على يد محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهن لما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري، إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فليم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 138 لسنه 41 ق جلسة 25/4/1971)