أحكام حوادث السيارات التي تقع خارج إطار الحدود المصريه
” إن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية ، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتى وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/4/1975 ، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين بتاريخ 30/3/1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام “.
” إن النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ( اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ):
أنه تمت الموافقة على ” الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضى الدول العربية الأعضاء ،
والنص في المادة الثانية على أن
” يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدول التى يقع فيها الحادث “
والنص في المادة الرابعة على أن
” ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمى يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يلى:
1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة
2- تلقى الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتى تقع في الدولة الكائن فيها المكتب .
3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث … “
يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، والتى صارت بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقاًّ للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية ،وجعلت ضمان استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث “.
” إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة التى وقع منها الحادث رقم ……. أجرة دقهلية كان مؤمناً من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضى جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا ، وأن مورث المطعون ضدهم توفى على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم …. لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هى شركة ليبيا للتأمين وهى الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجنى عليه المطعون ضدهم وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
( الدوائر المدنية الطعن رقم 16187 /81 بتاريخ 24-3-2013)