أحكام خاصة بزواج المواطنين داخل دولة الإمارات
أحكام خاصة بزواج المواطنين:
-يعتبر مبلغ ( 50 ألف درهم إماراتي) هو الحد الأقصى للمهر في عقود الزواج بين مواطني الدولة، ويدفع منه ( 20 ألف درهم) مقدماً.
-يجب على منتسبي القوات المسلحة من المواطنين الراغبين في الزواج ممن لا يحملون جنسية الدولة تقديم الإذن الخاص بذلك من رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه، والحصول على موافقة الوزارة لمنتسبي وزارة الخارجية.
-يجب على المواطن الذي يحمل جواز سفر صادر من إمارة عجمان، ويرغب بالزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي تقديم ما يفيد موافقة محكمة عجمان الشرعية.
أحكام خاصة بزواج المواطنة الإماراتية من وافد :
على المرأة الإماراتية التي ترغب بالزواج من غير جنسيتها تقديم:
-موافقة ولي الأمر
-إن كانت تعمل في القوات المسلحة عليها الحصول على إذن خاص بذلك من تلك الجهة
-يجب ألا تكون المرأة الإماراتية الراغبة بالزواج قد حصلت على جنسية الدولة بالتبعية
بالنسبة للوافد المتقدم للزواج من إماراتية:
-يجب ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية عديم الجنسية
-يجب أن يكون مقيماً إقامة شرعية في دولة الإمارات
-تقديم الخاطب المقيم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة الإمارات
أحكام خاصة بزواج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الإسلامية الأخرى :
-على المواطن السعودي أو البحريني (رجل أو امرأة) الراغب بالزواج من جنسية أخرى، تقديم ما يفيد موافقة دولته، وتصديق الموافقة من وزارة الخارجية الإماراتية.
-يشترط لإجراء عقود زواج اليمنيات إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة ببلدهم وتصديقها.
عقد الزواج لغير المسلمين :
تتم مراسم الزواج لغير المسلمين في:
-سفارة أو قنصلية بلديهما الموجودة في دولة الإمارات
-أماكن العبادة للزوجين مثل المعبد أو الكنيسة
ننصح المقيم الأجنبي من الديانات الأخرى الاستعلام عن طرق إتمام الزواج من خلال سفارة أو قنصلية دولته الموجودة في دولة الإمارات. يجب تسجيل الزواج في سفارات بلدان الأطراف المعنية والدوائر القضائية في دولة الإمارات.