أحكام دعوى إسترداد الحيازة في ضوء القانون المصري.
دعوى إسترداد الحيازة هــــى :
الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالباً الحكم له بإلزام المدعي عليه بتسليم العقار إليه .
– ماده 958 مدني
” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال سنه تاليه لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من تاريخ أن ينكشف ذلك “
– ماده 959 مدني
” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت علي حيازته سنه وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلي حيازة أحق بالتفضيل “
الحيازة الأحق بالتفضيل :-
هي التي تقوم علي سند قانوني فإن لم يكن لدى أي من الآخرين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم . كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
– ماده 960 مدني
” للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى إسترداد الحيازة علي من إنتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية “
شــروط الدعــوى :-
الشرط الأول: أن يكون المدعي حائزاً لعقار:-
أن يكون المدعي حائزاً للعقار وقت فقد حيازته حــــــيازة مادية حالية صحيحه . أي يجب توافر شروط صحة الحيازة من استمرار وهدوء ووضوح .
لا يشترط قانونية الحيازة ولكن تكون مادية فيجوز للمستأجر والمستعير والحارس رفع دعوي إسترداد الحيازة نيابة عن الحائزقانوناً .
قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة 958 مدني ” أن الدعوى إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب التي يتعرض إليها . ومن ثم يكون قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حاليةومعني كونها “مادية” أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .
وكونها ” حالية ” أن الاتصال قائماً حال وقوع الغصب . ولايشترط أن تكون هذة الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حــــــــيازة فعليه فيجوز رفعها من المستأجر؛ وهو ما قررته المادة 575 مدني .
محكمة النقض علي أن ” دعوى إسترداد الحيازة تقوم علي رد الإعتداء غير المشروع ولو كانت لا تستند إلي حق متي كانت معتبرة قانونا ولذلك لا يشترط فبها نية التملك عند الحائز . ولا وضع اليد لمدة سنه سابقه علي التعرض ويكفي في قبولها أن يكون لرافعها حيازة ماديه تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلياً قائما في حال وقوع سلب الحيازة بقوة أو إكراه “
– لا يجوز رفع الدعوى بصدد الأموال العامة لأنه لا يجوز حيازتها . فلا يجوز للمرخص له رفع دعوي إسترداد حيازة ذلك العقار .
*عنصر الحيازة المادي ” السيطرة الفعلية علي الشيء الذي يجوز التعامل فيه ، عنصرها المعنوي هو نية إكتساب حق عليه والأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة .
الشرط الثاني : إستمرار الحيازة مدة سنه :-
يشترط في دعوى إسترداد الحيازة أن تكون حيازة المدعي استمرت سنه كاملة دون انقطاع قبل فقد الحيازة منه .
– أجاز القانون الاستغناء عن هذا الشرط في دعوى استرداد الحيازة في حالتين :-
الأولى : إذا فقدت بالقوة :-
المقصود بالقوة انتزاع الحيازة بالاكراة ، يجوز تحت هذه الحاله أن يرفع الحائز دعواه ولو لم تدم حيازته إلا يوم واحد طالما فقدت منه الحيازة بالإكراه والقوة .
الثانية :إذا كانت حيازة المدعي أفضل من حيازة المعتدي :-
في حالة ما تكون حيازة المدعي لم تكمل سنه وأيضاً المدعي عليه الذي سلب الحيازة لم تكمل حيازته مدة سنه ……………….
و لم يترك القانون للقاضي حق المفاضلة وإنما وضع له معيارين للتفضيل :
المعيار الأول :– الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم علي سند قانوني
– إذا قدم المدعي سنداً قانونيا لحيازته كعقد بيع أو عقد إيجار ولم يقدم الخصم سنداً لحيازته كانت حيازة المدعي أفضل .
– في حالة إذا قدم الخصمان سندات متعادلة ….فإن القاضي لا يحقق هذه المستندات أو يفصل فيها لأنه بذلك يصبح قاضي للحق . ولا يجوز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوى الحق فيلجأ للمعيار الثاني .
المعيار الثاني :– الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
الشرط الثالث: فقد الحيازة :-
يشترط لقبول الدعوى سلب الحيازة بطريق غير مشروع فيتعين سلب الحيازة مادياً وبصفه كامله إذ أن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب
فالدعوى تفترض الحيازة المادية الحالية للعقار وقت سلبها وأن العمل غير المشروع قد وقع في العقار الذي هو ي حيازته . أما إذا كان ما يدعيه الحائز هو حرمانه من حيازة حق إرتفاق علي عقار مملوك للغير وتحت يد الغير فإن هذا لا يبرر دعوى إسترداد الحيازة وإن كان يجيز رفع دعوى منع تعرض إذا توافرت شروطها .
إذا كان العمل غير المشروع وقع في عقار المعتدي لا يكفي لرفع دعوي إسترداد الحيازة وإنما دعوى وف الأعمال الجديدة إذا توافرت شروطها .
المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الي منع الحيازة الواقعية ……لافرق بين القوه الماديه أو المعنويه فيجوز أن يبني الغصب علي أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها .
يجوز رفع دعوي إسترداد الحيازة ولو كان الإكراة صادرا من سلطه عامه كما لو تخلي الحائز عن عقاره بناء علي أمر من النيابة أو بناء علي إجراء من الشرطة .
أما إذا تم الإخلاء تنفيذا لقرار إداري يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار أو إلغاؤة .
نقل الحيازة عن طريق القضاء سواء كان تنفيذاً لحكم قضائي صادر في مواجهة الحائز أو بناء علي سند تنفيذي آخر فيحول دون قبول دعوى إسترداد الحيازة وذلك لأن انتقال الحيازة يستند في هذه الحاله الي حجية هذه السندات وقوتها التنفيذية .
لا تقبل دعوى إسترداد الحيازة إذا كان المدعي مرتبطاً مع المدعي عليه بعقد وكان سلب الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد فليس للمدعي في هذه الحاله أن يلجأ الي دعوى إسترداد الحيازة وإنما يتعين أن يلجأ لدعوى العقد .
4 – رفع الدعوى خلال سنه من تاريخ فقد الحيازة :-
وذلك إذا كان فقد الحيازة علانية وذلك لعلم الحائز تاريخ سلب الحيازة منه ، أما إذا كان سلب الحيازة وقع خفيه دون علم الحائز فإن السنة التي يجب أن ترفع الدعوى خلالها تسري من وقت أن ينكشف سلب الحيازة .
الحائز الذي يرفع دعوى إسترداد الحيازة يجب أن تكون حيازته قد استمرت سنه كاملة علي الأقل فإن لم تكن قد إستمرت هذه المدة وانتزعت منه ولم يكن إستردها خلال سنه كان من انتزع الحيازة هو الحائز وتحمي حيازتة لأنها بقيت سنه .
قضت محكمة النقض إلي أن مدة السنة هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الوقف والإنقطاع .
وقضت بأن نص المادة 958 مدني “لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه………………” يدل علي أن فوات الميعاد دون رفع الدعوي يؤدي إلي إنقضاء الحق فيها وبالتالي فهي مدة تقادم خاص وتنقطع بالمطالبة القضائية .
المادة 63 مرافعات ” ترفع الدعوى بصحيفة تودع قـــلم كـــتاب المحكمة ما لم ينص القـــانون علي غير ذلك “
وكانت الماده 958 مدني” لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى بإسترداد الحيازة فإنها مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها .
( نقض – الطعن رقم1312 لسنة 52 ق – جلسة12/2/1987 )
**وقضت بأنه من المقرر فيما يتعلق بالمده (ســــــــــنه )هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الوقف والأنقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادى وأن رفع واضع اليد دعواة أمام القضاء المستعجل طلباً برد الحيازة قاطع لمدة تقادم دعوى وضع اليد .
ولو قضــت المحكمة بعدم اختصاصها (المحكمة المستعجلة )لأن رفـــع الدعوى أمام محكمه غير مختصة يقطع المده .
(نقض – الطعن رقم 2008لسنة 53ق – جلسة 25/12/1990)
المحكمة المختصة بنظر دعوى إسترداد الحيازة :-
تخضع هذه الدعوى للقواعد العامة للاختصاص القيمي في قانون المرافعات .
ماده (42)مرافعات والتي عُدّلت بالمادة بالقانون 76 لسنة 2007 مرافعات بأن النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية أربعـــــون ألف جنيه .
** تقدير قيمة الدعوى الوارد بالمادة 37 مرافعات “يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-
1 -………………………
2 -………………………
3 -……………………..
4 – دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة “
فإذا تعلقت الحيازة بقطعة أرض أو منزل قُدّرت قيمة الدعوي بقيمة قطعة الأرض أو المنزل .
ما يحكم به في دعوى إسترداد الحيازة :
إذا توافرت شروط الدعوى فإن الحكم الذي يصدر يكون علي النحو التالي :-
إذا إستمرت حيازة المدعي سنه كامــله دون إنقطاع يحكم برد الحــيازة الــيه بالحاله التي كانت علــيها وقــت سلبها .
فإن كان المدعي عليه أحدث تغييراً في العين تعين علــيه إعادتها للحالة التي كانت عليها ويكون علي نفقتة من إزالة بناء أو إقامة بـــــناء تم إزالته منها . وتحكم المحكمة علـيه بغرامه تهديديه إذا لم يم بالتنفيذ . وللمدعي الرجوع للمدعي عليه بالمصـــاريف التي تكبدها في تـــنفيذ ما لم يقم الـمدعي علـــيه بتنفيذه .
يجوز الحكم للمدعي بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة سلب حيازتة وفقاً لقواعد المسئولية التقصيريه.
من حق الحائز لمه لا تقل عن سنه أن يطلب إعادة العقار إلي أصله بطلب إزالة ما يحدثة المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقمه من مباني أو بإعادة ما تهدم منه .
مدى إختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوي إسترداد الحيازة :-
يتعين توافر شروط الحيازة أولاً طبقا للقانون المدني علاوة علي توافر ركني :-
الاستـــعجال .
عدم المساس بأصل الـحق
أولاً:- شرط الاستعجال :-
هو شرط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استرداد الحيازة كما هو الحال في كافة دعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت .
قد ينهض سلب الحيازة والدعوى منظورة أمام محكمه الموضوع حاله حاده يضطر من سُلبت حيازته من جرائها أن يلجأ إلي القضاء المستعجل متي قام موجب اختصاصه من توافر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع .
هناك صور من الاعتداء تستوجب الالتجاء سريعاً إليه لدفع أذي ظاهر أو رد تعدي جائر لا ينجح لإسعاف المضرور فيها طريق التقاضي الموضوعي .
ثانياً:- شرط عدم المساس بأصل الحق :-
متوافر دائماً في دعوى استرداد الحيازة بإعتبار أن المطلوب منه إجراء وقتي لا يمس اصل الحق .
شرط دخول الدعوى في ولاية جهة القضاء العادي:-
إذا خرجت الأعمال التي قام الدعي عليه عن ولاية القضاء العادي تعين الحكم بعدم الاختصاص الولائى كأن يكون الأمر متصلاً بالاعتراض علي تنفيذ قرار ادارى او عمل من أعمال السيادة . فيخرج الشق المستعجل عن اختصاص القاضي المستعجل
يختص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ايا كان قيمتها كما يجوز رفعها أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية .
إذا تبين القاضي المستعجل من ظاهر المستندات شروط دعوى الحيازة فضلا عن توافر شرط الاستعجال فإنه يقضي برد الحيازة الي المدعي ولا يجوز للقاضي المستعجل أن يقضي برد العقار لأصله سواء بإزالة ما أقامه المدعي أو بناء ما تم ازالته اذ ان حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع يد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظةً علي الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن فإزالة المباني أو إعادة بناء ما هُدم يعتبر قضاء موضوعي وليس مستعجل .
وبالتالي فإن الحكم الصادر من القضاء المستعجل ليس له اية حجية أمام محكمة الموضوع بخصوص دعوى استرداد الحيازة .
هذا بإيجاز فيما يتعلق بدعوى إسترداد الحيازة فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان .أخوكم الأصغر / محمد علي عبد الحليم . المحامي
شروط دعوى منع التعرض
– هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعي عليه ؛ طالبا الحكم له بمنع هذا التعرض .
– هذه الدعوى تتخذ أساسا صورة دعوى الإلزام وترمى إلي تحقيق حماية وقائية بمنع هذا التعرض مستقبلا .
– مادة 961 مدني ” من حاز عقار واستمر حائزا له سنه كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنه التالية دعوى بمنع هذا التعرض “
شروط دعوي منع التعرض :-
1– حيازة العقار :-
– لأن دعاوى الحيازة لا تحمي المنقول فهو ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية في شأنه .
– يد الحائز في المنقول تختلط بيد المالك ومن ثم إختلطت الحيازة في المنقول بالملكية ؛ وحمت دعوى الملكية حيازة المنقول وملكيته معا .إذ أصبحت الحيازة في المنقول إذا إقترنت بحسن النية هي نفسها سند الملكية .
– لا يشترط أن تكون ملكية العقار قد إنتقلت فعلا إلي المدعي وإنما يكفي أن يكون حائزا له ولو استندت تلك الحيازة إلي عقد بيع عرفي .
– قضت محكمة النقض بأن ” الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية علي العقار فحسب بل يجب أن يكون مقترنا بنية التملك وأن يكون من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم “
(نقض الطعن رقم 425 لسنة 54ق – جلسة 26/11/1987 )
مادة 970 مدني “الأموال العامة أو الخاصة للدولة غير جائز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم “
– يشترط أن تكون الحيازة أصليه وليست عرضيه أي المدعي يحوز لنفسه لا لحساب الغير ؛إذ ليس من حقه رفع دعوى منع التعرض .
– صاحب حق الإنتفاع أو حق الإرتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر .جميع هؤلاء حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكية يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك والذي من حقه فقط رفع دعوى منع التعرض .
– يجوز لكل من صاحب حق الإنتفاع وصاحب حق الإرتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض علي الحق الذي يباشر إستعماله لحساب نفسه فهو أصيل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك .
– قضت محكمة النقض ” لايملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم علي عقد الإيجار لا علي الحيازة “
(نقض – الطعن رقم393 لسنة23 ق- جلسة23/1/1958)
– لم يخالف القانون المدني الجديد القانون القديم في هذا الخصوص أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه إستثناء من القاعدة العامة .
– يجوز للشريك علي الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض ضد الغير دون حاجه إلي تدخل شركائه في الشيوع معه في الدعوى .بل له أن يرفع الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته في الشيوع بأعمال تتعارض مع هذة الحيازة .
– لايشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون الحائز حسن النيه . فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتي ولو كان سيئ النيه .
2- إستمرار الحيازة مدة سنه كاملة :-
– الحيازة الجديرة بالحمايه هي التي إستمرت مدة مايمكن أن يقال معها أنها تكون حاله مستمرة لايصح الإعتداء عليها وقدرت بسنه ؛ فيكفي أن يثبت المدعي أنه حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنه فامدعي هو الذي يقع عليه عبء الإثبات أن حيازته دامت سنه كامله وله في حساب السنه أن يضم الي حيازته مدة حيازة سلفه سواء كان المدعي خلفا عاما او خلفا خاصا لهذا السلف .
( السنهورى – صــــ 1274 )
3 – أن يحدث تعرض في الحيازة :-
هذا هو الشرط الثالث من شروط إقامة هذه الدعوي فيجب توافر جميع هذه الشروط حتي يتثني لمن أصابه ضرر أن يقم برفع هذه الدعوي .