أحكام دعوى التنازع الدستورية طبقا للقانون المصري
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي ففصلت احداهما نهائيا في الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى – وقت رفع دعوى، تكون “دعوى التنازع غير مقبولة، لعدم وجود تنازع وقت رفعها ،
الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص ” وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه ” تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها ” وقف ” ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط، وبالتالي لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .
وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات القضائية، وأمام جهة القضاء العادي ففصلت جهة القضاء العادي نهائيا في النزاع قبل رفع دعوى التنازع فإنها تكون غير مقبولة .
ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .
الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى إلى صدور حكم نهائى في أحد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى – سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة – تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور في هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة في شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الأختصاص القضائي وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى أو إحدى الهيئت ذات الاختصاص القضائي ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي، أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين “حكمين” مما يستوجب الحكم بعدم قبول .
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين “قرار” لا يعتبر “حكما” بالمعنى الواسع لكلمة “حكم” (الذى يشمل “القرار” الصادر من “الهيئات ذات الأخصاص القضائي” والذى يعتبر “حكما” بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارى وبين مجلس المراجعة الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات ادارية ولا تصدر حكما، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة العامة، تعتبر قراراتها قرارات ادارية . [نص عريض] صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين “مستقلتين” وظيفيا وليستا “متحدتين” وظيفيا : == فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفي اختلاف “وظيفة” كل من الجهتين المتنازعتين. كأن تكون إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – مرفوعة أمام جهة القضاء العادي والاخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى مثلا .
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية. والدعوى الاخرى مرفوعة أمام هيئة اخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائى بجهة القضاء العادي، والدعوى الاخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائى العسكرى. في هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى، أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى. أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي، لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين. بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة “وظيفيا” من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا. إحداهنا تنتمى إلى جهة قضاء والاخرى تنتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفي .
فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منها. مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها. لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .