أحكام رد إعتبار المفلس في القانون التجاري المصري.
البين من نص المادة 712 أن المشرع لم يجرد الإفلاس، ولو كان بسيطاً لا تقصير ولا تدليس فيه، من كل معنى للإجرام فرتب على شهره سقوط بعض الحقوق السياسية والمهنية عن المفلس قاصداً بذلك إذلاله وإشعاره بنقص اعتباره وتهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس.
غير أن المشرع أراد من ناحية أخرى تمهيد الطريق أمام المفلس لاستعادة الحقوق التي سقطت عنه ورد اعتباره التجارة فوضع لذلك شروطاً وإجراءات خاصة في المواد من 712 إلى 724 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 وتجيز التشريعات رد الاعتبار وان اختلفت في المدد ولقد نص المشرع في المادة سالفة الإشارة إليها (712) أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود إلى المفلس جميع الحقوق التي سقطت منه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء التفليسة وهو ما يسمي برد الاعتبار القانوني.
كما يبين من نص المادة 713 سالفة البيان:
أنه يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 (ثلاث سنوات) إذا أوفى بجميع ديونه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين.
غير أنه أفرد نصاً خاصاً إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإفلاسها فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي بجميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد.
تنظم المادة 714 أحكام رد الاعتبار في حالة حصول المفلس على صلح وبناء على هذا النص:
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون
في الحالتين الآتيتين:
- إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفد شروطه.
- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
وعلي هذا فإنه إذا حصل المفلس على صلح من دائنين ونفذ شروطه رد إليه اعتباره حتى ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 718 وإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم وافقوا جميعاً على رد اعتباره.
رد اعتبار المفلس بعد وفاته:
حيث نصت المادة 717 من قانون التجارة بأنه:
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة.
إجراءات رد الاعتبار:
- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
- ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
- وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين. ويجب أن يشمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم أن كان لها مقتض.
وتودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.
وعلي هذا فإن طلب رد الاعتبار يقدم مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس وأوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن ترسل صورة من الطلب إلى النيابة العامة فوراً.
والغاية من تبليغ النيابة العامة بطلب رد الاعتبار الاستعلام عن جرائم الإفلاس وأخذ رأيها في قبول الطلب أو رفضه، إذ يلزمها المشرع أن تقدم إلى المحكمة التي أرسلت لها صورة من طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة الطلب تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في قبول الطلب أو رفضه ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية أوجب القانون في المادة 718 ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية التي توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين.
الاعتراض على رد الاعتبار:
نظمت المادتين 720، 721 سالفي البيان الاعتراض على طل رد الاعتبار:
ويبين من نصيبهما أن لكل دائن لم يستوفي حقه أن يعترض على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف وذلك بتقرير حسابي يقدم إلى قلم الكتاب مرفق به المستندات المؤيدة لذلك وبعد انتهاء المدة المحددة في المادة 712 يقوم قلم الكتاب بإخطار الدائنين بالجلسة المحددة لنظر الطلب.
الحكم في رد الاعتبار:
ووفقاً للمادة 722 من قانون التجارة 17 التي نظمت طلب رد الاعتبار ويجري نصها على النحو التالي:
- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم انتهائي.
- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
ويبين من هذا النص أن المشرع جعل فصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي أي أنه لا يجوز الطعن عليه فإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية للسبب نفسه إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم برفضه فالمشرع قدر ضرورة السماح للمفلس بطلب رد اعتباره ثانية إذا رفضته المحكمة، ولكنه أراد أن تمضي فترة معقولة يستطيع المفلس خلالها إصلاح أسباب رفض الطلب الأول، لذا لم يجز له تقديم الطلب ثانية إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم برفض الطلب الأول.
حكم المدين الذي يصدر حكم بإدانته في إحدى جرائم الإفلاس:
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون.