أحكام شهر الصحيفة وفقا لتشريعات المشرع المصري
المشرع لم يرتب جزاء على عدم شهر دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى ثبوت الملكية والتسليم وغيرها ومن ثم لا يلزم شهر صحيفتها (فيما عدا دعوى صحة التعاقد )
أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 7/5/2018 أكدت فيه على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ….وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، حين قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، مع أن المشرع لم يرتب هذا الجزاء على عدم تسجيل صحيفة دعوى تثبيت الملكية ، الأمر الذي يعيبه ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 7354 لسنة 81ق جلسة 7/5/2018
وفى ذا المعنى الطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2/6/2016
والطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 1/11/2011 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941
الوضع بالنسبة للاماكن الخاضعة للسجل العيني
هذا المبدأ لا يسرى إلا على الأماكن الخاضعة للسجل الشخصي لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، أما الأماكن الخاضعة للسجل العيني فيجب شهر صحيفتها عملا بنص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ومفادهما أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير.
في هذا المعنى الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 10/3/2013
تعليق لنا
صدر حكما لمحكمة النقض فى 15/3/2015 برقم 13967/67 ق
مفاده انه اذا ما كان طلب البطلان او الفسخ على عقد عرفى ولم يوجه الطلب الى البيانات المدرجة فى السجل فانه لا مجال لاعمال القيد بشهر الصحيفة فقد قضت
إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على ” أن …. ” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل ”
( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)
وتضمنت حيثياته
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه ان المشرع انما اوجب التأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العينى او تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها اذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا او ايجابا المساس بحجية البيانات وعليه فاذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفى فلا محل لشهر عريضة دعواه اذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل
عبد العزيز عمار عبد العزيز