أخطاء محامي المدعي بالحق المدني هام للمحامي المصري

أخطاء محامي المدعي بالحق المدني هام للمحامي المصري

 

الخطأ الاول أهميه انذار المتهم رسميا قبل عمل الجنحه
بعض المحامين لا يرى أهميه بأن يرسل انذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في اجراءات الجنحه وأن الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الانذار او عدم وجوده وكلامه صحيح في هذا ان الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الانذار ولكن الاحسن والافضل طبعا هو ارسال الانذار الاولي والتأكد من استلام المتهم له لان المتهم اذا استلم الانذار اصبح حجه عليه واصبح يعلم جيدا ان هناك مطالبه ماليه عليه منذ بدايه تاريخ الانذار وقد حدث عمليا مرات كثيره ان قام المتهم بعمل محضر اثبات حاله يدعي فيه فقدان الشيك اوالايصال او انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحه اما لو استلم الانذار الاولي فلا يستطيع عمل تلك الالاعيب لانه ثابت بالانذار تاريخ استلامه له

الخطأ الثاني عدم الذهاب للتأكد من شخصيه المتهم يوم استكتابه
في حاله طعن المتهم بالتزويرلابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم استكتاب المتهم للتحقق والتأكد من شخصيه المتهم وانه فعلا المتهم وليس شخصا اخر وقد اعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيره ان الذي ذهب للأستكتاب هو شقيق المتهم ومعه بطاقه المتهم وتم استكتابه وطبعا توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحه نتيجه عدم تحققه من شخص المتهم يوم الاستكتاب

الخطأ الثالث بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لابد من اعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسه
عند ورود تقرير الطعن بالتزوير(غالبا بعد عده اشهر قد تصل الى سنه !)لابد لمحامي المدعي المدني ان يقوم بأعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسه اعلانا رسميا لأنه اذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحه حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تاجيلهاعلى الاقل لشهر اخر ويمكن للمتهم ايضا بعد ذلك ان يطلب اجلا للاطلاع علي التقرير فيتم تاجيلها لشهر اخر ايضا ولكن اذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسه ولم يحضر المتهم واراد القاضي ان يؤجل الجنحه سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي ان المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقريروان المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسه فيضطر القاضي للحكم

الخطأ الرابع رفع اكثر من جنحه بأيصالات اخري بنفس الاسماء
اذا كان المدعي المدني يملك اكثر من ايصال او شيك على المتهم وهذا يحدث كثيرا في حاله المتهم قام بشراء اشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه اكثر من ايصال فمن الخطا ان يرفع اكثر من جنحه علي المتهم لانه اذا قام برفع جنحه اخري بايصال اخر يمكن لمحامي المتهم ان يطيل امد التقاضي بضم جميع الجنح الى بعضهم البعض ويمكنه ايضا ان يدفع بمدنيه النزاع وان الجنحه ليست امانه لوجود اكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الاشخاص

الخطأ الخامس التهاون عن التمسك بالحق المدني في حاله الصلح
في حاله حدوث صلح واقراره امام المحكمه ففي هذه الحاله يستحسن ان يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي لان هذا من مصلحه موكله احتياطا لاي شىء قد يحدث من المتهم مستقبلا !!!

أخطاء محامي المتهم
الخطأ الاول طلب أجل للاطلاع علي الايصال اواجل للاطلاع علي تقرير الطعن بالتزوير
هناك بعض المحاميين يريدون تأجيل الجنحه فيقومون بطلب اجل للاطلاع علي الايصال فلا يستجيب القاضي للتاجيل وانما يقول له القاضي هذا هو الايصال قم بالاطلاع عليه الان !!! فلا يجد المحامي حلا امامه ولا يستطيع التأجيل ولذلك يستحسن عدم طلب هذا الطلب واللجوء لأي وسيله اخرى للتأجيل ونفس الشىء ايضا بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لا يستجيب القاضي ايضا للتأجيل للأطلاع على التقرير

الخطا الثاني محاوله دفاعات اخرى بعد الطعن بالتزوير
بعد ان يقوم المتهم بالطعن بالتزوير وياتي تقرير الطعن بان التوقيع توقيعه يحاول محامي المتهم ان يدافع بأي طريق اخر من طرق الدفاع ويبذل مجهودا في ذلك وهو مجهود بدون اي جدوي لانه بعد الطعن بالتزوير لن يستمع القاضي لأي دفاع اخر فمهما قام محامي المتهم بدفاعات اخرى لن يلتفت القاضي لها وسيحكم علي المتهم بالادانه لذلك من الافضل ان يتجه محامي المتهم للصلح ولا داعي لتضييع وقت ومجهود دون جدوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *