أسباب إخلاء العين المؤجرة إيجار قديم – أحكام محكمة النقض

أسباب إخلاء العين المؤجرة إيجار قديم – أحكام محكمة النقض

 

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الاتية :-

۱ – الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

۲ – اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستاجر .

فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال .

۳ – اذا ثبت ان المستاجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستاجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التـى يجـيز فـيها القانـون للمستاجر تاجـير المكان مفروشـا او التنازل عـنه او تاجـيره مـن الباطن او تركـه لـذوى القربى وفقا لاحكام المادة ۲۹ من القانون ٤۹ لسنه ۱۹۷۷ .

٤ – اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للاداب العامة .

 

ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .

وتلغى المادة (۳۱) من القانون رقم ٤۹ لسنه ۱۹۷۷ وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

وبالنظر لاحكام الماده سالفة البيان يبين أن : أسباب الاخلاء قد اوردها المشرع على سبيل الحصر وهى قواعد امره متعلقه النظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمه ويلاحظ ان المشرع بما اورده من قيود على اسباب الاخلاء فان المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط فلايستطيع تعديها او القياس عليهالانها وارده على سبيل الحصر لا البيان وهو ما املته اعتبارات النظام العام التى استوجبت اصدار التشريع الخاص .

أحكام محكمة النقض فى أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن:

الموجز:

حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات . إثبات ذلك . أثره . لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية .

القاعدة:

للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولوكان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة .
( المادتان ۲٤٤ مدنى , ٦۲ إثبات )

( الطعن رقم ٦۳۰۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۲ ص ۱۱۸۹) .

الموجز:

حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته .

القاعدة:

المقرر – أن للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار – أو التأجير من الباطن – و لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة ۹۰ من القانون المدنى .
( المواد۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ ,۵۹۳ ,۵۹٤ ,۵۹۵ ,۵۹٦ مدنى )

( الطعن رقم ۳۱۱۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۲ ص ۱۱٦۵)

الموجز:

حق المؤجر فى طلب فسخ عقد الايجار وإخلاء المكان لاساءة الاستعمال . قصره على صور محدده . م ۱۸ / د ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ . شرطه . قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائى . مؤداه . وجوب بحث مايثيره المستأجر من سماحه لالاستعمال المخالف من عدمه .

القاعدة:

نصت المادة ۱۸ / د من القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر فى طلب الاخلاء إذا – ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة – مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصورآ على صور محددة من أساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستاجر هو الذى استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف ، أو أن يكون قدسمح بذلك ، كما حدد وسيلة الاثبات أن تكون حكما نهائيا باعتباره الوسيلة القانو نية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للاخلاء وهوما لازمه أن الدعوى التى رفعتها المؤجرة لاثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو ما يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجرمن منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من الحكم بإخلائه .
( المادة ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۳۸۲۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/۱۰/۳۰ س ٤٦ ج ۲ص ۱۰٦٦ )

الموجز:

التأجير من الباطن والتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة . ماهية كل منهم . التمييز بينهم وروده فى خصوص تحديد أسباب الاخلاء . اعتبار كل منها سببا مغايرا للسبب الآخر . مؤداه . إقامة الدعوى بطلب الاخلاء استنادا لاحداها . غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب لسبب آخر .

القاعدة:

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن ، والتنازل عن الايجار ، وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلى حقه فى الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر فى عقد الايجار الأصلى ……… فى حين أن التنازل عن الايجار عقد يحيل به المستأجر الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الزاردة فى العقد الأصلى أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد ، إلا أن هذه التفرقة قد جاءت فى خصوص تحديد أسباب الاخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سببا للاخلاء مفايرا للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعدان سلب المؤجر حقه فى تحديد مقدار الاجرة ومدة الايجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أرادأن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر ـ ومن يتبعه بحكم القانون ـ بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التى تنبئ عن تخلى المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الاخلاء جزاء لكل منها ، باعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره يعتبر خروجا على أحكام قانون إيجار الأماكن ، واتساقا مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الاخلاء الثلاثة فى هذا الخصوص معتبرة أن رفع الدعوى بطاب الاخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استنادا لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الايجار من الباطن ، والتنازل ،والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للاخلاء .
( المادة ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و المادة ۲۹ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ )

( الطعن رقم ٤۲۳۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/۱۰/۳۰ س ٤٦ ج ۲ ص ۱۰۷۰ )

الموجز:

التأجير من الباطن إختلافه عن التنازل عن الايجار . ماهية كلا منهما .

القاعدة:

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الايجار من الباطن يختلف عن التازل عن الايجار ففي الايجار من الباطن تبقي العلاقة بين المؤجر والمستأجر الاصلي خاضعة لاحكام عقد الايجار الاصلي وتسري علي العلاقة بين المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن والمؤجر الاصلي في حين أن التنازل عن الايجار ينشيء مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية .
( المادتان ۵۹۳ مدني و ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۲۵۳ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲۱-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ص ۱٦۲۷ )

الموجز:

حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار إلا بإذن كتابي . م ۱۸ / ج ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ . مؤداه قصر الاذن علي أحدهما . أثره . وجوب الالتزام بحدوده دون توسع فيه أو القياس عليه .. لا محل لاعمال المادة ۵۹٤ مدني . علة ذلك .

القاعدة:

أجاز القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الاحكام الخاضعة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر في المادة ۱۸ / ج منه للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان (( إذا ثبت أن المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستاجر الاصلي في قانون إيجار الاماكن هو منع المستاجر من التاجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر إلا بإذن كتابي من المالك فإذا ما قصر المالك الاذن علي التاجير من الباطن تعين الالتزام بحدود هذا الاذن دون توسع فيه أو قياس علي الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون ساريا بالنسبة لغير ما أذن به ولا يجوز للمستاجر الاصلي عندئذ أن يتنازل عن الايجار للغير ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة ۵۹٤ من القانون المدني من أن منع المستاجر من أن يوجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس ذلك أنه فضلا عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من التاجير من الباطن أو التنازل عن الايجار دون حالة الاذن بأيهما فانه قد ورد ضمن القواعد العامة للايجار في القانون المدني حيث الاصل وفقا لنص ۵۹۳ منه – وعلي خلاف قانون ايجار الاماكن – أن للمستاجر حق النزول عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استاجره أو بعضه ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك فلا محل للتحدي به هذه الحالة بالنسبة للعين التي تخضع لقانون إيجار الاماكن .
( المواد ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و ۵۹۳ و ۵۹٤ مدني )

( الطعن رقم ۲۵۳ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲۱-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ص ۱٦۲۷ )

الموجز:

ثبوت تكرار امتناع المستاجر او تاخره عن الوفاء بالاجرة المستحقة عدم استلزم صدور حكم نهائى بالضرورة فى الدعوى السابقة مؤداه قرار شطب الدعوى يتحقق التكرار شرطه تسجيل المحكمة قبل اصدار قرارها بالشطب ، توقى المستاجر بالاخلاء بسداده الاجرة المستحقة عليه والمصاريف والاتعاب وقبولها من المؤجر علة ذلك ورود قرار الشطب مجردا وخلو الاوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك عدم اعتباره سابقة للتكرار .

القاعدة:

المقرر – ان ثبوت تكرار امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة لايستلزم بالضرورة ان يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائىاذ لم يستلزم المشرع هذ الشرط سواء فى القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ او فى القانون الحالى رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ ومن ثم يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الاخلاء للتكرار من ان المستاجر سبق ان تاخر او امتنع عن سداد اجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وانه قام بسدادها مع المصاريف والاتعاب لكى يتوقى الحكم بالاخلاء ، لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لايعدو ان يكون وعلى مانصت عليه المادة ۸۲ من قانون المرافعات قرارا من القرارات التى تامر بها المحكمة ولايعتبر من قبيل الاحكام الاانه اذا سجلت المحكمة قبل اصدار قرارها بشطب الدعوى الدعوى ما يفيد ان هناك اجرة مستحقة على المستاجر ولم ينازع فيها وانه توقى الحكم بالاخلاء او الطرد بسداد الاجرة والمصاريف والاتعاب وقبلها منه المؤجر فى دعواه الرفض اعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فان قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار اذا ما امتنع المستاجر تاخر فى سداد اجرة مستحقة ولم ينازع وتوقى الحكم بالاخلاء او الطرد بسدادها مع المصاريف والاتعاب فعند ئذ لاتعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة اول درجة ان المحكمة تبين لها من الدعويين رقمى ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۳ ، ۳۷۱ لسنة ۸٤ مستعجل الزقازيق سبق اقامة المؤجر على الطاعن دعوى طرد للتاجير فى سداد الاجرة عن المدة من ۱/ ۷/ ۱۹۸۲ حتىنهاية ابريل ۱۹۸۳ وقد انذره بالوفاء ثم عاود التاخير فى سداد الاجرة عن المدة من۱/ ۱ / ۱۹۸۳ حتى نهاية اكتوبر ۱۹۸٤ وقام الطاعن الطاعن بسداد الاجرة اثناء نظر الدعوى فتركها المؤجر للشطب فقررت المحكمة المستعجلة بشطبها ومن ثم فان الاثر المترتب على ذلك ان قرار الشطب المتقدم يصلح لان يتخذ اساسا للقول بتوافر التكرار واذ التزم الحكم الابتدائى هذا النظر وايده الحكم المطعون فيه – فى توافر التكرار فى التكرار فى سداد الطاعن قفل باب المرافعة فى الدعوى الماثلة ذلك لان حالة التكرار للامتناع او التاخر فى سداد الاجرة موجب للحكم بالاخلاء ولو قام المستاجر بسداد الاجرة قبل اقفال باب المرافعة الا اذا قدم لمحكمة الموضوع مبرارات مقبولة لهذا التاخير او الامتناع واذ لم يقدم الطاعن مبررات تاخيره فى سداد الاجرة فى دعوى النزاع فان سبب النعى يكون على غير اساس متعينا رفضه .
(المادة ۱۸ / ب ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ – م ۸۲ مرافعات المعدلة بق ۲۳ لسنة لسنة لسنة ۹۲ -م ۱۸ / ب ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۳٤٦٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲٤/ ۱۱ / ۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۱٤۷٦ ج ۲ )

الموجز:

سداد المستأجر الاجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتي قفل باب المرافعة في الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف . مسقط لحق المؤجر في الاخلاء . م ۱۸ / ب ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص في المادة ۱۸ / ب من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن تأخير وبيع الاماكن – يدل علي أن المشرع رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتي تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الاجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتي التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الاخلاء .
( المادة ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۹۳۵ )

الموجز:

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الأستثنائية . مناطه . ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين . مؤداه . العقد الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتننازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر .لا يقوم به سبب الإجراء المنصوص عليه بالفقرة ج من م ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلاُ للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن. عله ذلك .

القاعدة:

البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام ۱۲۱ سنة ۱۹٤۷ ، ۵۲ سنة ۱۹٦۹ ، ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينه بتلك القوانين والتى وردت فيها عل سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأجب المشرع فى بعض أسباب الإخلاء وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح بأستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائى نهائى للتيقن من وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخلفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التى ارتكبها فى توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من البطن بعير إذن كتابى صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ مادام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاُ للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصورى لا وجود له قانوناُ وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه .
( المادة ۱۸ من القانون ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ ، ۲٤٤ مدنى )

( الطعن رقم ۲٦۱۵ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹٤/۳/۲٤ س ٤۵ ص ۵۵۰ )

الموجز:

قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام سريانها بأثر فورى.

القاعدة:

إذ كان من المقرر أن قواعد تحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى.
( المواد ۱ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ و ۱ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و ۲ مدنى و ۱۸۷ دستور ۱۹۷۱ )

( الطعن رقم ٤٦۵۱ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱۹۹۳/۱۰/۲٤ – السنة ٤٤ ج ۳ ص ٤۰ )

الموجز:

التكليف بالوفاء بالأجرة . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بها. إخلاء المستأجر للتكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة . مناطه . الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء . أثره .إنتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار .

القاعدة:

لئن كان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر لم يستلزمه المشرع كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة ، إلا أن النص فى المادة ۲/۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إيجار الأماكن يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الإمتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء إستعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد إنتقى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
( المادة ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۸۰۸ لسنة ۵۹ ق – جلسة ۱۹۹۳/۹/۲۲ – السنة ٤٤ ج۲ ص ۹۲٦ )

الموجز:

إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر . م ۱۸/ د ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱. شرطه . صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال . الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك .

القاعدة:

– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان القانون رقم ۱۳٦ لسنة۱۹۸۱ قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه – لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …. ( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة – فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة ، وهى دعوى إجراءات وقتيه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشئ المقضى فيه ، كما وأن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه .
( المادة ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۲۹۷۳ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱۹۹۳/۷/۷ – السنة ٤٤ ج۲ ص ۸۲٤ ) ..

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *